Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 6 جانفي 2020 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-006

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 6 جانفي 2020.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة:
ـ السيد بلحسن شيبوب رئيسا ممثلا عن الوزارة المكلفة بالطاقة عوضا عن السيد عبد المؤمن الفرشيشي.
ـ السيد عبد الباسط عياد عضوا ممثلا عن الوزارة المكلفة بالدفاع عوضا عن السيد بشير عطية،
ـ السيد عبد الجليل إبراهيم عضوا ممثلا عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد محمد الأسعد بن رحال،
ـ السيد نافع بكاري عضوا ممثلا عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عوضا عن السيد عبد السلام الخازن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟