Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية قابس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-006

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية قابس.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات الصادرة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 28 لسنة 2001 المؤرخ في 19 مارس 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة على الفصلين 58 و59 منها،

وعلى الأمر عدد 404 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بضبط كيفية إخضاع أراضي المراعي من الصنفين الثاني والثالث لنظام الغابات ومدتها وأهدافها ومباشرة الرعي فيها،
وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1990 المؤرخ في أول أوت 1990 المتعلق بتركيب ومشمولات اللجنة المكلفة بتحديد أراضي المراعي لغرض إخضاعها لنظام الغابات وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 1 سبتمبر 1981 المتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قابس،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 أكتوبر 1993 المتعلق بالمصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قابس،
وعلى محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قابس المؤرخ في 22 أكتوبر 2019 المتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن أربع قطع من أراضي المرعى بولاية قابس منها ثلاث قطع إشتراكية (السفية وروس الأنفاض وعيثة الحادثة) بمساحة جملية 472 هك والكائنة بمعتمدية منزل الحبيب وقطعة أرض رابعة تابعة لملك الدولة الخاص بالهيشة والماسحة 200 هك والكائنة بمعتمدية المطوية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المرعى بولاية قابس المؤرخ في 22 أكتوبر 2019 المتعلق برفع الإخضاع لنظام الغابات عن أربع قطع من أراضي المرعى كائنة بولاية قابس تمسح جمليا 672 هك كما هي محددة بالأمثلة الطوبوغرافية الملحقة بهذا القرار ومفصلة بالجدول التالي:

ع/ر اسم القطعة الصنف المساحة (هك) المعتمدية
1 السفية أولاد جمعة أراضي المراعي الاشتراكية 180 منزل الحبيب
2 روس الأنفاض أراضي المراعي الاشتراكية 127 منزل الحبيب
3 عيثة الحادثة أراضي المراعي الاشتراكية 165 منزل الحبيب
4 الهيشة أراضي المراعي الدولية 200 المطوية

لغرض استغلالها في إحداث مشاريع تنمية فلاحية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جانفي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟