أمر حكومي عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بإلغاء الأمر عدد 44 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية القيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-006
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 30 لسنة 2020 مؤرخ في 17 جانفي 2020 يتعلق بإلغاء الأمر عدد 44 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية القيروان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1315 لسنة 1986 المؤرخ في 18 ديسمبر 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القيروان،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 44 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية القيروان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 44 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
الفصـل 2 ـ وزير الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الــذي ينشــر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 17 جانفي 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـــدد 87 لسنة 1983 المؤرّخ في 11 نوفمبـر 1983 المتعلّق بحماية الأراضي الفلاحيّة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلـى الأمر عدد 386 لسنة 1984 المؤرّخ في 7 أفريل 1984 المتعلّق بتركيب وطرق سير اللّجان الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2014 المؤرخ في 7 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 1315 لسنة 1986 المؤرخ في 18 ديسمبر 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القيروان،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 44 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض مرتبة ضمن المناطق الفلاحية الأخرى بولاية القيروان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 44 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011.
الفصـل 2 ـ وزير الفلاحـة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الــذي ينشــر بالرائــد الرسمــي للجمهوريــة التونسيــة.
تونس في 17 جانفي 2020.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون