قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2019 يتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بالشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في التربية والتعليم في نظام "أمد".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-027
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 مارس 2019 يتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بالشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في التربية والتعليم في نظام "أمد".
إن وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 المتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية
أو الخاصة،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عـدد 3123 لسنــة 2008 المؤرخ فـي 22 سبتمبر 2008 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013، وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلّق بالسلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 929 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط ميثاق التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلّق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 19 أكتوبر 2012،
وباقتراح من المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وبعد مداولات مجالس الجامعات،
وبعد تأهيل مجلس الجامعات.
قـرر ما يـلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسات والامتحانات المطبق بالشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في التربية والتعليم في نظام "أمد".
البـاب الأول
في نظــام الدراسـات
الفصل 2 ـ تندرج الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم في مجال التكوين المتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والمادة الخاصة بالتربية والتعليم وتشتمل على مسلك واحد وهو التربية والتعليم.
الفصل 3 ـ تهدف الدراسات في الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم إلى تمكين خرّيجيها من اكتساب المعارف والمهارات والكفاءات المطابقة للمستوى الخامس من السلم الوطني للمهارات كما تم ضبطها بالفصل الأول من الأمر عدد 2139 لسنة 2009 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ تدوم الدراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في التربية والتعليم ثلاث سنوات بعد الباكالوريا وتشمل مائة وثمانين (180) رصيدا موزعة على ست (6) سداسيات.
يشتمل كل سداسي على أربعة عشر (14) أسبوعا من الدروس على الأقل وعلى عدد من الوحدات التعليمية يتراوح بين خمس (5) وست (6) وحدات تعليمية تمثّل ثلاثين (30) رصيدا.
الفصل 5 ـ يقبل للتسجيل بالسنة الأولى من الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم المترشّحون المتحصّلون على الباكالوريا
أو على أجنبية معترف بمعادلتها لها بعد اجتيازهم بنجاح اختبار القبول الأولي المدرج بدليل التوجيه الجامعي بكل سنة.
الفصل 6 ـ تضبط الوحدات التعليمية لكل سداسي من سداسيات الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم وصنفها وعناصرها وحجم ساعات التكوين الحضوري فيها وعدد الأرصدة المسندة إليها وضواربها وكذلك كيفية تقييمها على النحو التالي :
السداسـي الأول
عدد الوحدة التعليمية العناصر المكونة للوحدة التعليمية حجم ساعات التكوين الحضوري (أسبوعيا) عدد الأرصدة المسندة ضارب عنصر الوحدة ضارب الوحدة كيفية التقييم
درس مدمج أشغال مسيرة أشغال تطبيقية شكل آخر عنصر الوحدة (عند الاقتضاء) الوحدة مراقبة مستمرة نظام مزدوج
الأساسية العامة 1 اللغات1
العربية 3س 3 7 2 4 x
الفرنسية 3س 2 2 x
الإنقليزية 3س 2 1 x
2 العلوم 1 الرياضيات 3س 3 6 2 4 x
علوم الحياة 1س و30د 1س و30د 2 1 x
الفيزياء/ الكيمياء 45د 45د 1 1 x
3 الإنسانيات والاجتماعيات 1 التاريخ / الجغرافيا 1س و30د 1.5 6 1 3 x
فلسفة عامة 1س و30د 1.5 1 x
التربية الإسلامية 1س و30د 1.5 1 x
حقوق الإنسان والطفل 1س و30د 1.5 1 x
الأساسية الخصوصية 4 الفنون1 التربية الموسيقية 45د 2 4 1 2 x
الخط (العربي واللاتيني) 45د 2 1 x
5 التربية والأبعاد السيكولوجية 1 تقنيات التواصل 1س و30د 1.5 7 1 4 x
مدخل الى علوم التربية 1س و30د 2 1 x
علم نفس النمو 1س و30د 1.5 1 x
إدماج ت م إ في التعليم والتعلم 1س و30د 2 1 x
المجموع 30س 30
السداسـي الثـــاني
عدد الوحدة التعليمية العناصر المكونة للوحدة التعليمية حجم ساعات التكوين الحضوري (أسبوعيا) عدد الأرصدة المسندة ضارب عنصر الوحدة ضارب الوحدة كيفية التقييم
درس مدمج أشغال مسيرة أشغال تطبيقية شكل آخر عنصر الوحدة (عند الاقتضاء) الوحدة مراقبة مستمرة نظام مزدوج
الأساسية العامة 1 اللغات2 العربية 3س 3 7 2 4 x
الفرنسية 3س 2 2 x
الإنقليزية 3س 2 1 x
2 العلوم 2 الرياضيات 1س و30د 2 6 2 4 x
علوم الحياة 45د 45د 2 1 x
الفيزياء/ الكيمياء 45د 45د 2 1 x
3 الإنسانيات والاجتماعيات 2 التاريخ / الجغرافيا 1س و30د 1 6 1 3 x
تاريخ وابستيمولوجيا العلوم 1س و30د 2 1 x
التربية الإسلامية 1س و30د 1 1 x
التربية على المواطنة 1س و30د 2 1 x
الأساسية الخصوصية 4 الفنون2 التربية الموسيقية 45د 1 4 1 2 x
الخط 45د 1 1 x
تربية تشكيلية 1س و30د 2 1 x
5 التربية والأبعاد السيكولوجية 2 فلسفة التربية 1س و30د 2 7 1 3 x
مدخل الى علوم التربية 1س و30د 2 1 x
علم نفس النمو 1س و30د 2 1 x
إدماج ت م إ في التعليم والتعلم 1س و30د 1 1 x
المجموع 28س و30د 30
السداسـي الثـالث
عدد الوحدة التعليمية العناصر المكونة للوحدة التعليمية حجم ساعات التكوين الحضوري (أسبوعيا) عدد الأرصدة المسندة ضارب عنصر الوحدة ضارب الوحدة كيفية التقييم
درس مدمج أشغال مسيرة أشغال تطبيقية شكل آخر عنصر الوحدة (عند الاقتضاء) الوحدة مراقبة مستمرة نظام مزدوج
الأساسية العامة 1 اللغات وتعلمياتها العربية وتعلميتها 3س 3 7 2 4 x
الفرنسية وتعلميتها 3س 2 2 x
الأنقليزية وتعلميتها 3س 2 1 x
2 العلوم 3 الرياضيات 1س و30 1,5 4 1 4 x
الفيزياء/ الكيمياء 45د . 45د 1,5 1 x
التقنية والمهارات اليدوية 1س و30 1 1 x
3 الاجتماعيات والإنسانيات 3 تعلمية التربية الإسلامية 1س و30 1,5 4 1 3 x
التاريخ / الجغرافيا 1س و30 1 1 x
التربية على 1س و30 1,5 1 x
4 التربية الفنية 3 التربية الموسيقية 1س و30 2 4 1 3 x
المسرحة 1س و30 1 1 x
التربية التشكيلية 1س و30 1 1 x
الأساسية الخصوصية 5 علوم التربية و الأبعاد السيكولوجية3 نظريات التعلم ومجلوباتها للتعليم 1س و30 1,5 5 1 4 x
المقاربات البيداغوجية 1 1س و30 1 1 x
إدماج ت م إ في التعليم والتعلم 1س و30 1 1 x
التقييم التربوي 1س و30 1,5 1 x
الأفقية 6 التكوين التطبيقي (1) 4س 6 6 5 5 x
المجموع 32س و30د 30
السداســـي الرابــع
عدد الوحدة التعليمية العناصر المكونة للوحدة التعليمية حجم ساعات التكوين الحضوري في السداسي (أسبوعيا) عدد الأرصدة المسندة ضارب
عنصر الوحدة ضارب الوحدة كيفية التقييم
درس مدمج أشغال مسيرة أشغال تطبيقية شكل آخر عنصر الوحدة (عند الاقتضاء) الوحدة مراقبة مستمرة نظام مزدوج
الأساسية العامة 1 اللغات وتعلمياتها العربية وتعلميتها 3س 3 7 2 4 x
الفرنسية وتعلميتها 3س 3 2 x
الأنقليزية 1س و30 1 1 x
2 العلوم وتعلمياتها تعلمية الرياضيات 1س و30 1,5 4 2 4 x
تعلمية الفيزياء والكيمياء 1س و30 1,5 1 x
تعلمية علوم الحياة 1س و30 1 1 x
3 الاجتماعيات والإنسانيات 4 تعلمية التاريخ / تعلمية الجغرافيا 1س و30 4 4 1 1 x
4 التربية الفنية 4 التربية الموسيقية 1س و30 1 4 1 2 x
المسرحة 1س و30 1 1 x
التربية التشكيلية 1س و30 2 1 x
الأساسية الخصوصية 5 علوم التربية والأبعاد السيكولوجية 4 التصرف في الفصل 1س و30 1 4 1 4 x
المقاربات البيداغوجية 2 1س و30 1 1 x
تحليل الممارسات المهنية 1س و30 1 2 x
منهجية البحث التربوي
1س و30 1 1 x
التربص 6 التربص المهني2 التربص الميداني 6س
إنجاز دروس داخل القسم 7 7 6 6 x
المجموع 30س 30
السداســــي الخـــــامس
عدد الوحدة التعليمية العناصر المكونة للوحدة التعليمية حجم ساعات التكوين الحضوري في السداسي (أسبوعيا) عدد الأرصدة المسندة ضارب
عنصر الوحدة ضارب الوحدة كيفية التقييم
درس مدمج أشغال مسيرة أشغال تطبيقية شكل آخر عنصر الوحدة (عند الاقتضاء) الوحدة مراقبة مستمرة نظام مزدوج
الأساسية العامة 1 اللغات العربية 1س و30 2 5 2 4 x
الفرنسية 1س و30 1,5 2 x
الإنقليزية 1س و30 1,5 1 x
الأساسية الخصوصية 2 علوم التربية
والأبعاد السيكولوجية5 صعوبات التعلم واضطراباته 1س و30 1 6 1 2 x
التعلم والانفعالات 1س و30 1 1 x
تحليل الممارسات المهنية 3س 3 1 x
العلاقات التربوية 1س و30 1 1 x
3 التربية المختصة والتربية قبل المدرسية التربية المختصة 1س و30 1,5 4 1 2 x
التربية قبل المدرسية 1س و30 1 1 x
التربية على التنمية المستدامة 1س و30 1,5 1 x
4 مهنة التعليم1 أخلاقيات المهنة والتشريعات التربوية 1س و30 1,5 4 1 2 x
التقييم التربوي واستراتيجيات العلاج 1س و30 1,5 1 x
تقنيات التنشيط التربوي 1س و30 1 1 x
الأفقية 5 تنمية المهارات الحياتية 1 المهارات الحياتية (الكفايات النفسية الاجتماعية) 1س و30 2 4 2 2 x
إدماج ت م إ في التعليم والتعلم 1س و30 2 1 x
التربص 6 التربص المهني 3 التكوين التطبيقي 9س
إنجاز دروس داخل القسم 7 7 6 6 x
المجموع 33 س 30
السداسي السادس
عدد الوحدة التعليمية العناصر المكونة للوحدة التعليمية حجم ساعات التكوين الحضوري في السداسي (أسبوعيا) عدد الأرصدة المسندة ضارب عنصر الوحدة ضارب الوحدة كيفية التقييم
درس مدمج أشغال مسيرة أشغال تطبيقية شكل آخر عنصر الوحدة (عند الاقتضاء) الوحدة مراقبة مستمرة نظام مزدوج
الأساسية العامة 1 اللغات العربية 1س و30 2
6 2
4 x
الفرنسية 1س و30 2 2 x
الأنقليزية 1س و30 2 1 x
الأساسية الخصوصية 2 التربية المختصة والتربية البدنية والتربية قبل المدرسية التربية المختصة 1س و30 2 6 1 2 x
التربية قبل المدرسية 1س و30 2 1 x
التربية البدنية 1س و30 2 1 x
3 مهنة التعليم
2 تحليل الممارسات المهنية 3 س 3 6 3 4 x
الحياة المدرسية والتنشيط الثقافي 1س و30 1,5 1 x
إدماج ت م إ في التعليم والتعلم 1س و30 1,5 1 x
التربص 4 التربص المهني 4
التكوين التطبيقي/
الملف التربوي للتطور المهني
portfolio
9س
إنجاز دروس داخل القسم 7 7 6 6 X
5 مشروع ختم الدروس مشروع ختم الدروس
5 5 4 4 x
المجموع 24 س 30
الفصل 7 ـ تضبط طرق تنظيم التكوين التطبيقي وتقييمه طبقا لأحكام القانون عدد 21 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 والأمر الحكومي عدد 929 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 والمشار إليهما أعلاه.
البـاب الثاني
في نظـام الامتحانـات
الفصل 8 ـ يخضع نظام التقييم والامتحانات المطبق بالشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في التربية والتعليم إلى مقتضيات قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 30 جوان 2009 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ تتمثل خصوصيات أنظمة الامتحانات في "الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم" في ما يلي:
- إفراد كل عنصر من عناصر الوحدات التعليمية بامتحانات خاصة به.
- برمجة نشاط تقييمي قائم أساسا على التواصل الشفاهي (عرض، تقديم بورتفوليو....) في عناصر وحدات اللغات الخاضعة للنظام المزدوج والقائم على الامتحانات النهائية والمراقبة المستمرة ويمثّل هذا الاختبار الشفاهي 30% من المعدل العام للعنصر المعني أما الـ70% المتبقية فتكون في شكل امتحان نهائي كتابي في نهاية السداسي المعني ويبقى اعتماد الشفاهي اختياريا في غيرها من الوحدات التعليمية.
- اعتماد الأعداد الإقصائية في بعض الوحدات التعليمية الأساسية في التكوين لضمان حد أدنى من الكفاءة وتعزيز جودة التكوين والتقييم في الإجازة المعنية وذلك على النحو التالي :
- 8/20 في الوحدات التعليمية المتعلقة باللغات والعلوم في السنتين الأولى والثانية من التكوين ويتم احتسابه سنويا.
- 8/20 في تربصات السنة الثانية.
- 8/20 في الوحدة التعليمية الخاصة بمهنة التعليم بالسنة الثالثة.
لا يجوز اعتماد الربط والتكامل بين الدروس النظرية والتربص التطبيقي على مستوى السنة الثالثة تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل في مختلف الإجازات التطبيقية.
- مدة اختبارات الامتحانات النهائية بالنسبة إلى كل عنصر خاضع للنظام المزدوج في التقييم تدوم ساعتين اثنتين (2 س).
- ضبط عدد الفروض الحضورية بالنسبة إلى كل عنصر خاضع للنظام الموحد القائم على المراقبة المستمرة دون سواها بفرضين حضوريين اثنين (2) ويخضع تحديد كل فرض إلى السلطة التقديرية للمدرّس المعني.
الفصل 10 ـ تسلّم مؤسسات التعليم العالي والبحث إلى الذي أنهى الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في التربية والتعليم وتحصل على الأرصدة الموافقة له التخرّج كما يسلّم له ملحق لهذه الشهادة.
الفصل 11 ـ يجري العمل بهذا القرار بداية من السنة الجامعية 2016-2017 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزيـر التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 المتعلق بضبط الإطار العام للتكوين التطبيقي لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية
أو الخاصة،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر عـدد 3123 لسنــة 2008 المؤرخ فـي 22 سبتمبر 2008 المتعلّق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013، وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلّق بالسلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 929 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 المتعلق بضبط ميثاق التربص الإجباري
أو التكوين بالتداول لطلبة التعليم العالي بالإدارات أو المؤسسات أو المنشآت العمومية أو الخاصة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلّق بضبط دليل الإجراءات الموحد لنظام الأرصدة والقواعد العامة للتقييم والارتقاء في الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد"، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 19 أكتوبر 2012،
وباقتراح من المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث المعنية،
وبعد مداولات مجالس الجامعات،
وبعد تأهيل مجلس الجامعات.
قـرر ما يـلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار نظام الدراسات والامتحانات المطبق بالشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في التربية والتعليم في نظام "أمد".
البـاب الأول
في نظــام الدراسـات
الفصل 2 ـ تندرج الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم في مجال التكوين المتعلق بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والمادة الخاصة بالتربية والتعليم وتشتمل على مسلك واحد وهو التربية والتعليم.
الفصل 3 ـ تهدف الدراسات في الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم إلى تمكين خرّيجيها من اكتساب المعارف والمهارات والكفاءات المطابقة للمستوى الخامس من السلم الوطني للمهارات كما تم ضبطها بالفصل الأول من الأمر عدد 2139 لسنة 2009 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ تدوم الدراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في التربية والتعليم ثلاث سنوات بعد الباكالوريا وتشمل مائة وثمانين (180) رصيدا موزعة على ست (6) سداسيات.
يشتمل كل سداسي على أربعة عشر (14) أسبوعا من الدروس على الأقل وعلى عدد من الوحدات التعليمية يتراوح بين خمس (5) وست (6) وحدات تعليمية تمثّل ثلاثين (30) رصيدا.
الفصل 5 ـ يقبل للتسجيل بالسنة الأولى من الإجازة التطبيقية للتربية والتعليم المترشّحون المتحصّلون على الباكالوريا
أو على أجنبية معترف بمعادلتها لها بعد اجتيازهم بنجاح اختبار القبول الأولي المدرج بدليل التوجيه الجامعي بكل سنة.
الفصل 6 ـ تضبط الوحدات التعليمية لكل سداسي من سداسيات الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم وصنفها وعناصرها وحجم ساعات التكوين الحضوري فيها وعدد الأرصدة المسندة إليها وضواربها وكذلك كيفية تقييمها على النحو التالي :
السداسـي الأول
عدد الوحدة التعليمية العناصر المكونة للوحدة التعليمية حجم ساعات التكوين الحضوري (أسبوعيا) عدد الأرصدة المسندة ضارب عنصر الوحدة ضارب الوحدة كيفية التقييم
درس مدمج أشغال مسيرة أشغال تطبيقية شكل آخر عنصر الوحدة (عند الاقتضاء) الوحدة مراقبة مستمرة نظام مزدوج
الأساسية العامة 1 اللغات1
العربية 3س 3 7 2 4 x
الفرنسية 3س 2 2 x
الإنقليزية 3س 2 1 x
2 العلوم 1 الرياضيات 3س 3 6 2 4 x
علوم الحياة 1س و30د 1س و30د 2 1 x
الفيزياء/ الكيمياء 45د 45د 1 1 x
3 الإنسانيات والاجتماعيات 1 التاريخ / الجغرافيا 1س و30د 1.5 6 1 3 x
فلسفة عامة 1س و30د 1.5 1 x
التربية الإسلامية 1س و30د 1.5 1 x
حقوق الإنسان والطفل 1س و30د 1.5 1 x
الأساسية الخصوصية 4 الفنون1 التربية الموسيقية 45د 2 4 1 2 x
الخط (العربي واللاتيني) 45د 2 1 x
5 التربية والأبعاد السيكولوجية 1 تقنيات التواصل 1س و30د 1.5 7 1 4 x
مدخل الى علوم التربية 1س و30د 2 1 x
علم نفس النمو 1س و30د 1.5 1 x
إدماج ت م إ في التعليم والتعلم 1س و30د 2 1 x
المجموع 30س 30
السداسـي الثـــاني
عدد الوحدة التعليمية العناصر المكونة للوحدة التعليمية حجم ساعات التكوين الحضوري (أسبوعيا) عدد الأرصدة المسندة ضارب عنصر الوحدة ضارب الوحدة كيفية التقييم
درس مدمج أشغال مسيرة أشغال تطبيقية شكل آخر عنصر الوحدة (عند الاقتضاء) الوحدة مراقبة مستمرة نظام مزدوج
الأساسية العامة 1 اللغات2 العربية 3س 3 7 2 4 x
الفرنسية 3س 2 2 x
الإنقليزية 3س 2 1 x
2 العلوم 2 الرياضيات 1س و30د 2 6 2 4 x
علوم الحياة 45د 45د 2 1 x
الفيزياء/ الكيمياء 45د 45د 2 1 x
3 الإنسانيات والاجتماعيات 2 التاريخ / الجغرافيا 1س و30د 1 6 1 3 x
تاريخ وابستيمولوجيا العلوم 1س و30د 2 1 x
التربية الإسلامية 1س و30د 1 1 x
التربية على المواطنة 1س و30د 2 1 x
الأساسية الخصوصية 4 الفنون2 التربية الموسيقية 45د 1 4 1 2 x
الخط 45د 1 1 x
تربية تشكيلية 1س و30د 2 1 x
5 التربية والأبعاد السيكولوجية 2 فلسفة التربية 1س و30د 2 7 1 3 x
مدخل الى علوم التربية 1س و30د 2 1 x
علم نفس النمو 1س و30د 2 1 x
إدماج ت م إ في التعليم والتعلم 1س و30د 1 1 x
المجموع 28س و30د 30
السداسـي الثـالث
عدد الوحدة التعليمية العناصر المكونة للوحدة التعليمية حجم ساعات التكوين الحضوري (أسبوعيا) عدد الأرصدة المسندة ضارب عنصر الوحدة ضارب الوحدة كيفية التقييم
درس مدمج أشغال مسيرة أشغال تطبيقية شكل آخر عنصر الوحدة (عند الاقتضاء) الوحدة مراقبة مستمرة نظام مزدوج
الأساسية العامة 1 اللغات وتعلمياتها العربية وتعلميتها 3س 3 7 2 4 x
الفرنسية وتعلميتها 3س 2 2 x
الأنقليزية وتعلميتها 3س 2 1 x
2 العلوم 3 الرياضيات 1س و30 1,5 4 1 4 x
الفيزياء/ الكيمياء 45د . 45د 1,5 1 x
التقنية والمهارات اليدوية 1س و30 1 1 x
3 الاجتماعيات والإنسانيات 3 تعلمية التربية الإسلامية 1س و30 1,5 4 1 3 x
التاريخ / الجغرافيا 1س و30 1 1 x
التربية على 1س و30 1,5 1 x
4 التربية الفنية 3 التربية الموسيقية 1س و30 2 4 1 3 x
المسرحة 1س و30 1 1 x
التربية التشكيلية 1س و30 1 1 x
الأساسية الخصوصية 5 علوم التربية و الأبعاد السيكولوجية3 نظريات التعلم ومجلوباتها للتعليم 1س و30 1,5 5 1 4 x
المقاربات البيداغوجية 1 1س و30 1 1 x
إدماج ت م إ في التعليم والتعلم 1س و30 1 1 x
التقييم التربوي 1س و30 1,5 1 x
الأفقية 6 التكوين التطبيقي (1) 4س 6 6 5 5 x
المجموع 32س و30د 30
السداســـي الرابــع
عدد الوحدة التعليمية العناصر المكونة للوحدة التعليمية حجم ساعات التكوين الحضوري في السداسي (أسبوعيا) عدد الأرصدة المسندة ضارب
عنصر الوحدة ضارب الوحدة كيفية التقييم
درس مدمج أشغال مسيرة أشغال تطبيقية شكل آخر عنصر الوحدة (عند الاقتضاء) الوحدة مراقبة مستمرة نظام مزدوج
الأساسية العامة 1 اللغات وتعلمياتها العربية وتعلميتها 3س 3 7 2 4 x
الفرنسية وتعلميتها 3س 3 2 x
الأنقليزية 1س و30 1 1 x
2 العلوم وتعلمياتها تعلمية الرياضيات 1س و30 1,5 4 2 4 x
تعلمية الفيزياء والكيمياء 1س و30 1,5 1 x
تعلمية علوم الحياة 1س و30 1 1 x
3 الاجتماعيات والإنسانيات 4 تعلمية التاريخ / تعلمية الجغرافيا 1س و30 4 4 1 1 x
4 التربية الفنية 4 التربية الموسيقية 1س و30 1 4 1 2 x
المسرحة 1س و30 1 1 x
التربية التشكيلية 1س و30 2 1 x
الأساسية الخصوصية 5 علوم التربية والأبعاد السيكولوجية 4 التصرف في الفصل 1س و30 1 4 1 4 x
المقاربات البيداغوجية 2 1س و30 1 1 x
تحليل الممارسات المهنية 1س و30 1 2 x
منهجية البحث التربوي
1س و30 1 1 x
التربص 6 التربص المهني2 التربص الميداني 6س
إنجاز دروس داخل القسم 7 7 6 6 x
المجموع 30س 30
السداســــي الخـــــامس
عدد الوحدة التعليمية العناصر المكونة للوحدة التعليمية حجم ساعات التكوين الحضوري في السداسي (أسبوعيا) عدد الأرصدة المسندة ضارب
عنصر الوحدة ضارب الوحدة كيفية التقييم
درس مدمج أشغال مسيرة أشغال تطبيقية شكل آخر عنصر الوحدة (عند الاقتضاء) الوحدة مراقبة مستمرة نظام مزدوج
الأساسية العامة 1 اللغات العربية 1س و30 2 5 2 4 x
الفرنسية 1س و30 1,5 2 x
الإنقليزية 1س و30 1,5 1 x
الأساسية الخصوصية 2 علوم التربية
والأبعاد السيكولوجية5 صعوبات التعلم واضطراباته 1س و30 1 6 1 2 x
التعلم والانفعالات 1س و30 1 1 x
تحليل الممارسات المهنية 3س 3 1 x
العلاقات التربوية 1س و30 1 1 x
3 التربية المختصة والتربية قبل المدرسية التربية المختصة 1س و30 1,5 4 1 2 x
التربية قبل المدرسية 1س و30 1 1 x
التربية على التنمية المستدامة 1س و30 1,5 1 x
4 مهنة التعليم1 أخلاقيات المهنة والتشريعات التربوية 1س و30 1,5 4 1 2 x
التقييم التربوي واستراتيجيات العلاج 1س و30 1,5 1 x
تقنيات التنشيط التربوي 1س و30 1 1 x
الأفقية 5 تنمية المهارات الحياتية 1 المهارات الحياتية (الكفايات النفسية الاجتماعية) 1س و30 2 4 2 2 x
إدماج ت م إ في التعليم والتعلم 1س و30 2 1 x
التربص 6 التربص المهني 3 التكوين التطبيقي 9س
إنجاز دروس داخل القسم 7 7 6 6 x
المجموع 33 س 30
السداسي السادس
عدد الوحدة التعليمية العناصر المكونة للوحدة التعليمية حجم ساعات التكوين الحضوري في السداسي (أسبوعيا) عدد الأرصدة المسندة ضارب عنصر الوحدة ضارب الوحدة كيفية التقييم
درس مدمج أشغال مسيرة أشغال تطبيقية شكل آخر عنصر الوحدة (عند الاقتضاء) الوحدة مراقبة مستمرة نظام مزدوج
الأساسية العامة 1 اللغات العربية 1س و30 2
6 2
4 x
الفرنسية 1س و30 2 2 x
الأنقليزية 1س و30 2 1 x
الأساسية الخصوصية 2 التربية المختصة والتربية البدنية والتربية قبل المدرسية التربية المختصة 1س و30 2 6 1 2 x
التربية قبل المدرسية 1س و30 2 1 x
التربية البدنية 1س و30 2 1 x
3 مهنة التعليم
2 تحليل الممارسات المهنية 3 س 3 6 3 4 x
الحياة المدرسية والتنشيط الثقافي 1س و30 1,5 1 x
إدماج ت م إ في التعليم والتعلم 1س و30 1,5 1 x
التربص 4 التربص المهني 4
التكوين التطبيقي/
الملف التربوي للتطور المهني
portfolio
9س
إنجاز دروس داخل القسم 7 7 6 6 X
5 مشروع ختم الدروس مشروع ختم الدروس
5 5 4 4 x
المجموع 24 س 30
الفصل 7 ـ تضبط طرق تنظيم التكوين التطبيقي وتقييمه طبقا لأحكام القانون عدد 21 لسنة 2009 المؤرخ في 28 أفريل 2009 والأمر الحكومي عدد 929 لسنة 2018 المؤرخ في 9 نوفمبر 2018 والمشار إليهما أعلاه.
البـاب الثاني
في نظـام الامتحانـات
الفصل 8 ـ يخضع نظام التقييم والامتحانات المطبق بالشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في التربية والتعليم إلى مقتضيات قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 30 جوان 2009 والمشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ تتمثل خصوصيات أنظمة الامتحانات في "الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم" في ما يلي:
- إفراد كل عنصر من عناصر الوحدات التعليمية بامتحانات خاصة به.
- برمجة نشاط تقييمي قائم أساسا على التواصل الشفاهي (عرض، تقديم بورتفوليو....) في عناصر وحدات اللغات الخاضعة للنظام المزدوج والقائم على الامتحانات النهائية والمراقبة المستمرة ويمثّل هذا الاختبار الشفاهي 30% من المعدل العام للعنصر المعني أما الـ70% المتبقية فتكون في شكل امتحان نهائي كتابي في نهاية السداسي المعني ويبقى اعتماد الشفاهي اختياريا في غيرها من الوحدات التعليمية.
- اعتماد الأعداد الإقصائية في بعض الوحدات التعليمية الأساسية في التكوين لضمان حد أدنى من الكفاءة وتعزيز جودة التكوين والتقييم في الإجازة المعنية وذلك على النحو التالي :
- 8/20 في الوحدات التعليمية المتعلقة باللغات والعلوم في السنتين الأولى والثانية من التكوين ويتم احتسابه سنويا.
- 8/20 في تربصات السنة الثانية.
- 8/20 في الوحدة التعليمية الخاصة بمهنة التعليم بالسنة الثالثة.
لا يجوز اعتماد الربط والتكامل بين الدروس النظرية والتربص التطبيقي على مستوى السنة الثالثة تطبيقا للتراتيب الجاري بها العمل في مختلف الإجازات التطبيقية.
- مدة اختبارات الامتحانات النهائية بالنسبة إلى كل عنصر خاضع للنظام المزدوج في التقييم تدوم ساعتين اثنتين (2 س).
- ضبط عدد الفروض الحضورية بالنسبة إلى كل عنصر خاضع للنظام الموحد القائم على المراقبة المستمرة دون سواها بفرضين حضوريين اثنين (2) ويخضع تحديد كل فرض إلى السلطة التقديرية للمدرّس المعني.
الفصل 10 ـ تسلّم مؤسسات التعليم العالي والبحث إلى الذي أنهى الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في التربية والتعليم وتحصل على الأرصدة الموافقة له التخرّج كما يسلّم له ملحق لهذه الشهادة.
الفصل 11 ـ يجري العمل بهذا القرار بداية من السنة الجامعية 2016-2017 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون