أمر حكومي عدد 326 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 326 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019.
كلف السيد عماد العيفي، متصرف مستشار، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد عماد العيفي، متصرف مستشار، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسليانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون