أمر حكومي عدد 324 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 324 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019.
سمّي السيد عمر الفريخة مكلفا بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 4 مارس 2019.
سمّي السيد عمر الفريخة مكلفا بمأمورية بديوان وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من 4 مارس 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون