أمر حكومي عدد 319 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 319 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019.
كلفت السيدة ابتسام بن علجية حرم بن حمودة، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة الدراسات ومتابعة منظومة المحروقات بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 13 مكرر (جديد) من الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة ابتسام بن علجية حرم بن حمودة، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة الدراسات ومتابعة منظومة المحروقات بالإدارة العامة للموارد والتوازنات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 13 مكرر (جديد) من الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011 تنتفع المعنية بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون