أمر حكومي عدد 329 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام لشركة ميناء النفيضة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 329 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019.
سمّي السيد شكري العميري رئيسا مديرا عاما لشركة ميناء النفيضة.
سمّي السيد شكري العميري رئيسا مديرا عاما لشركة ميناء النفيضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون