قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-027
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية).
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 59 لسنة 1984 المؤرخ في 30 جانفي 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي المنطبق على أعوان مصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات لترقية مهندسي الأشغال إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) طبقا لأحكام هذا القرار وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات من تاريخ صدور الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير المالية.
ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه يتم أعضائها بمقتضى قرار من وزير المالية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول، مهندسو الأشغال بمصنع التبغ بالقيروان المترسمون في رتبهم والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمتوفر فيهم شرط خمسة عشرة (15) سنة على الأقل أقدمية في هذه الرتبة عند تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى مصنع التبغ بالقيروان مصحوبة بالوثائق التالية :
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل الرئيس المباشر أو من ينوبه،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح في الوظيفة العمومية،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
- نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات والدورات التكوينية المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة،
- نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح منذ التسمية في الرتبة الحالية يتضمن المهام والأنشطة التي قام بها والمشاريع المنجزة من قبل المؤسسة والتي شارك فيها المترشح أو في إعداد الدراسات لها ويكون مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات الزائدة على ذلك.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 7 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار واعتمادا على المقاييس التالية :
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في رتبة المترشح،
- الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،
- المشاركة في الدورات التكوينية أو الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية للمترشح،
- السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
- النشاط المشار إليه بالفصل 5 أعلاه،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح المشار إليه بالفصل 7 أعلاه، ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير المالية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 59 لسنة 1984 المؤرخ في 30 جانفي 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي المنطبق على أعوان مصنع التبغ بالقيروان،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 300 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات لترقية مهندسي الأشغال إلى رتبة مهندس أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بمصنع التبغ بالقيروان (وزارة المالية) طبقا لأحكام هذا القرار وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات من تاريخ صدور الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير المالية.
ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ غلق قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه يتم أعضائها بمقتضى قرار من وزير المالية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- النظر في الترشحات واقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الملفات وترتيب المترشحين طبقا للمقاييس المحددة في الغرض،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس أول، مهندسو الأشغال بمصنع التبغ بالقيروان المترسمون في رتبهم والبالغين من العمر أربعين (40) سنة على الأقل والمتوفر فيهم شرط خمسة عشرة (15) سنة على الأقل أقدمية في هذه الرتبة عند تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري إلى مصنع التبغ بالقيروان مصحوبة بالوثائق التالية :
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات والعسكرية عند الاقتضاء التي قام بها المترشح ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل الرئيس المباشر أو من ينوبه،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المترشح في الوظيفة العمومية،
- نسخة مطابقة للأصل من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر وضعية إدارية،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
- نسخ مطابقة للأصل من شهائد المشاركة في الملتقيات والدورات التكوينية المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبات تأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة التي تسبق السنة التي تفتح بعنوانها المناظرة،
- نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح منذ التسمية في الرتبة الحالية يتضمن المهام والأنشطة التي قام بها والمشاريع المنجزة من قبل المؤسسة والتي شارك فيها المترشح أو في إعداد الدراسات لها ويكون مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات الزائدة على ذلك.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد تاريخ ختم سجل الترشحات. ويكون تاريخ التسجيل بمكتب الضبط دليلا على معرفة تاريخ الإرسال.
الفصل 7 ـ يتولى الرئيس المباشر للمترشح إسناد عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، يعبر عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته وانضباطه وإتقانه في أدائه لعمله.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار واعتمادا على المقاييس التالية :
- الأقدمية العامة للمترشح،
- الأقدمية في رتبة المترشح،
- الشهائد أو المستوى التعليمي للمترشح،
- المشاركة في الدورات التكوينية أو الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة منذ التسمية في الرتبة الحالية للمترشح،
- السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
- النشاط المشار إليه بالفصل 5 أعلاه،
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر للمترشح المشار إليه بالفصل 7 أعلاه، ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) وتضبط الضوارب الخاصة بالمقاييس من قبل أعضاء اللجنة.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة عليها طبقا لأحكام هذا القرار وترتب المترشحين حسب الجدارة بالاعتماد على مجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير المالية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون