أمر حكومي عدد 318 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 318 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019.
كلفت السيدة هاجر ختالي، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام متفقد عام الشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة هاجر ختالي، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام متفقد عام الشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون