Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 318 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 318 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019.
كلفت السيدة هاجر ختالي، واعظ أول مميز درجة استثنائية، بمهام متفقد عام الشؤون الدينية بوزارة الشؤون الدينية.
عملا بأحكام الفصل 20 من الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟