أمر حكومي عدد 323 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 323 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019.
أنهيت تسمية السيد صابر الزوق، مراقب عام للطلب العمومي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 10 ديسمبر 2018.
أنهيت تسمية السيد صابر الزوق، مراقب عام للطلب العمومي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 10 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون