قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-027
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 مارس 2019 يتعلق بضبط قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي المنصوص عليها بالفصل 35 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل المبرمة بين البلاد التونسية والبلدان الأخرى،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يعتبر بلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي إذا كانت الضريبة المستوجبة على الأشخاص المقيمين أو المستقرين بهذا البلد أو الإقليم تقل عن 50 %من الضريبة المستوجبة بالبلاد التونسية على نفس النشاط.
ويتعلق الأمر بالبلدان والأقاليم التي تقل نسبة الضريبة بها عن 5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 10% أو عن 12.5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 25% أو عن 17.5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 35%.
الفصل 2 ـ يضبط الجدول الملحق بهذا القرار قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي على معنى الفصل 35 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
ملحق
قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي
البلدان والأقاليم التي تقل نسبة الضريبة بها عن 5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 10% البلدان والأقاليم التي تقل نسبة الضريبة بها عن 12.5 % بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 25% البلدان والأقاليم التي تقل نسبة الضريبة بها عن 17.5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 35%
أفغانستان بالنسبة للشركات الفلاحية - -
- ألبانيا بالنسبة لشركات صنع وتطوير البرمجيات ألبانيا
- أندورا أندورا
أنغويلا أنغويلا أنغويلا
- - أنتيغا وباربودا بالنسبة لشركات الاتصالات والتأمين والبنوك
- أروبا بالنسبة للشركات التي تمارس أنشطة في مجالات النزل والنقل البحري والجوي والطاقات المتجددة أروبا بالنسبة لشركات ومؤسسات التمويل باستثناء البنوك وشركات الاستثمار والمستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية
أو لعلامة تجارية أجنبية
الباهاماس الباهاماس الباهاماس
البحرين البحرين البحرين باستثناء شركات المحروقات
باربادوس باربادوس باربادوس
برمودا برمودا برمودا
- البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك
- - بوتسوانا بالنسبة لشركات الخدمات المالية الدولية المصادق عليها
- بلغاريا بلغاريا
- - قبرص
الكنغو بالنسبة للشركات الفلاحية وشركات الصيد البحري - -
ديلاوير ديلاوير ديلاوير
- فيجي بالنسبة لشركات النقل البحري غير المقيمة والخدمات الطبية وتجارة المنتجات الفلاحية والطاقات المتجددة والقطاع السمعي البصري فيجي بالنسبة للشركات غير المقيمة التي يوجد مقرها الرسمي أو الإقليمي في فيجي
- - جرجيا
- جبل طارق باستثناء شركات الخدمات العامة جبل طارق باستثناء شركات الاتصالات
جيرنزي جيرنزي باستثناء شركات الخدمات العامة جيرنزي باستثناء شركات الخدمات العامة للاتصالات
- - هونغ كونغ
جزيرة مان جزيرة مان جزيرة مان
جزر كايمان جزر كايمان جزر كايمان
جزر مارشال جزر مارشال جزر مارشال
جزر توركس وكايكوس جزر توركس وكايكوس جزر توركس وكايكوس
الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية
- - العراق باستثناء شركات المحروقات
- - ايرلندا باستثناء شركات المحروقات
جيرزي جيرزي باستثناء شركات الخدمات العامة جيرزي باستثناء شركات الخدمات العامة للاتصالات
- قير غيزستان قير غيزستان
- كوسوفو كوسوفو
- - ليشتنشتاين
- - ليتوانيا
- ماكاو ماكاو
- مقدونيا مقدونيا
- - المالديف باستثناء البنوك
- مولدوفا مولدوفا
- الجبل الأسود الجبل الأسود
- ناورو ناورو
نييوي نييوي نييوي
- - أوزبكستان باستثناء البنوك
بالاو بالاو بالاو
- باراغواي باراغواي
- - سنغافورة
- تيمور الشرقية تيمور الشرقية باستثناء شركات المحروقات
- تركمنستان باستثناء الشركات الحكومية (التي تفوق مساهمة الحكومة في رأس مالها 50 %) تركمنستان باستثناء كل من الشركات الحكومية (التي تفوق مساهمة الحكومة في رأس مالها 50 %) وشركات المحروقات
فانواتو فانواتو فانواتو
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الجبائي في مادة الضرائب على الدخل المبرمة بين البلاد التونسية والبلدان الأخرى،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وخاصة الفصل 35 منه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عــــدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يعتبر بلد أو إقليم ذي نظام جبائي تفاضلي إذا كانت الضريبة المستوجبة على الأشخاص المقيمين أو المستقرين بهذا البلد أو الإقليم تقل عن 50 %من الضريبة المستوجبة بالبلاد التونسية على نفس النشاط.
ويتعلق الأمر بالبلدان والأقاليم التي تقل نسبة الضريبة بها عن 5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 10% أو عن 12.5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 25% أو عن 17.5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 35%.
الفصل 2 ـ يضبط الجدول الملحق بهذا القرار قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي على معنى الفصل 35 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 مارس 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
ملحق
قائمة البلدان والأقاليم ذات نظام جبائي تفاضلي
البلدان والأقاليم التي تقل نسبة الضريبة بها عن 5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 10% البلدان والأقاليم التي تقل نسبة الضريبة بها عن 12.5 % بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 25% البلدان والأقاليم التي تقل نسبة الضريبة بها عن 17.5% بالنسبة للأنشطة الخاضعة للضريبة على الشركات بتونس بنسبة 35%
أفغانستان بالنسبة للشركات الفلاحية - -
- ألبانيا بالنسبة لشركات صنع وتطوير البرمجيات ألبانيا
- أندورا أندورا
أنغويلا أنغويلا أنغويلا
- - أنتيغا وباربودا بالنسبة لشركات الاتصالات والتأمين والبنوك
- أروبا بالنسبة للشركات التي تمارس أنشطة في مجالات النزل والنقل البحري والجوي والطاقات المتجددة أروبا بالنسبة لشركات ومؤسسات التمويل باستثناء البنوك وشركات الاستثمار والمستغلين تحت التسمية الأصلية لتسمية
أو لعلامة تجارية أجنبية
الباهاماس الباهاماس الباهاماس
البحرين البحرين البحرين باستثناء شركات المحروقات
باربادوس باربادوس باربادوس
برمودا برمودا برمودا
- البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك
- - بوتسوانا بالنسبة لشركات الخدمات المالية الدولية المصادق عليها
- بلغاريا بلغاريا
- - قبرص
الكنغو بالنسبة للشركات الفلاحية وشركات الصيد البحري - -
ديلاوير ديلاوير ديلاوير
- فيجي بالنسبة لشركات النقل البحري غير المقيمة والخدمات الطبية وتجارة المنتجات الفلاحية والطاقات المتجددة والقطاع السمعي البصري فيجي بالنسبة للشركات غير المقيمة التي يوجد مقرها الرسمي أو الإقليمي في فيجي
- - جرجيا
- جبل طارق باستثناء شركات الخدمات العامة جبل طارق باستثناء شركات الاتصالات
جيرنزي جيرنزي باستثناء شركات الخدمات العامة جيرنزي باستثناء شركات الخدمات العامة للاتصالات
- - هونغ كونغ
جزيرة مان جزيرة مان جزيرة مان
جزر كايمان جزر كايمان جزر كايمان
جزر مارشال جزر مارشال جزر مارشال
جزر توركس وكايكوس جزر توركس وكايكوس جزر توركس وكايكوس
الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية الجزر العذراء البريطانية
- - العراق باستثناء شركات المحروقات
- - ايرلندا باستثناء شركات المحروقات
جيرزي جيرزي باستثناء شركات الخدمات العامة جيرزي باستثناء شركات الخدمات العامة للاتصالات
- قير غيزستان قير غيزستان
- كوسوفو كوسوفو
- - ليشتنشتاين
- - ليتوانيا
- ماكاو ماكاو
- مقدونيا مقدونيا
- - المالديف باستثناء البنوك
- مولدوفا مولدوفا
- الجبل الأسود الجبل الأسود
- ناورو ناورو
نييوي نييوي نييوي
- - أوزبكستان باستثناء البنوك
بالاو بالاو بالاو
- باراغواي باراغواي
- - سنغافورة
- تيمور الشرقية تيمور الشرقية باستثناء شركات المحروقات
- تركمنستان باستثناء الشركات الحكومية (التي تفوق مساهمة الحكومة في رأس مالها 50 %) تركمنستان باستثناء كل من الشركات الحكومية (التي تفوق مساهمة الحكومة في رأس مالها 50 %) وشركات المحروقات
فانواتو فانواتو فانواتو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون