Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 315 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" وطرق تسييره.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-027

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 315 لسنة 2019 مؤرخ في 21 مارس 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" وطرق تسييره.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أوّل فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 116 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 المتعلق بإحداث المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة"،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرّخ في 11 أفريل 1970 المتعلّق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في أوّل أفريل 1987 المتعلق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1226 لسنة 2012 المؤرخ في 24 جويلية 2012 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" وطرق تسييره،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2724 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015 المتعلق بسحب نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج ونظام استرجاع مصاريف التنقل بالنسبة لأعوان الدولة، على أعضاء المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" المقيمين بالبلاد التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أعضاء المجمع ومراسلوه
الفصل الأول ـ المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون أكاديميّة علمية تهدف إلى تشجيع البحث العلمي والإبداع وإلى دعم الثقافة التونسية في مختلف المجالات والعمل على إشعاعها. ويطلق عليها اسم "بيت الحكمة".
ويتكوّن المجمع من خمسة أقسام هي :
1) قسم العلوم الرياضية والطبيعية.
2) قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية.
3) قسم الدراسات الإسلامية.
4) قسم الآداب.
5) قسم الفنون.
الفصل 2 ـ يشتمل المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" على أعضاء عاملين وأعضاء مشاركين وأعضاء شرفيين وأعضاء مراسلين، يتم اختيارهم من بين الشخصيات التونسية والأجنبية المشهود لهم بالإشعاع والكفاءة والتميز في مجالات العلوم والآداب والثقافة والفنون، ويوزّعون على الأقسام المذكورة بحسب الاختصاص.
الفصل 3 ـ يتوزّع أعضاء المجمع على النحو التالي :
- مائة (100) عضو على أقصى تقدير، عامل مقيم بالجمهورية التونسية، جنسيتهم تونسية.
- ثلاثون (30) عضوا مشاركا، خمسة عشر (15) منهم تونسيون غير مقيمين بالجمهورية التونسية وخمسة عشر (15) جنسيتهم أجنبية.
- خمسة (5) أعضاء شرفيين جنسيتهم تونسية.
- خمسة وأربعون (45) عضوا مراسلا على أقصى تقدير من التونسيين أو الأجانب.
الفصل 4 ـ تقدّم الترشحات والترشيحات لصفة عضو عامل بالمجمع في أجل ثلاثة (3) أشهر انطلاقا من التصريح بالشغور في عضوية المجمع.
الفصل 5 ـ يعتمد المجمع على مشاركين ومراسلين تونسيين وأجانب للاستعانة بهم في أعماله العلمية.
الفصل 6 ـ يتولى رئيس المجمع اقتراح مرشحين من ذوي الكفاءة الثابتة على كامل أعضاء المجمع العاملين والشرفيين المجتمعين في دورة انتخابية.
يتمّ النظر في ملفات المترشحين والمرشحين لصفة عضو عامل بالمجمع من قبل رئيس المجمع الذي يتولى إحالة ملفات الترشيح المستجيبة للشروط المطلوبة على القسم أو الأقسام المعنية، قبل إحالتها على كامل أعضاء المجمع العاملين والشرفيين المجتمعين في دورة انتخابية. وتضبط بمقتضى النظام الداخلي للمجمع إجراءات انتخابهم.
الفصل 7 ـ يسمى أعضاء المجمع العاملون الذين يتم انتخابهم والأعضاء المشاركون الذين تتم المصادقة عليهم بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 8 ـ يعيّن الأعضاء الشرفيون بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من الجلسة العامّة للمجمع من بين الشخصيات الوطنية المشهود لها بتقديم خدمات جليلة للثقافة والفكر.
الفصل 9 ـ تكون عضوية الأعضاء العاملين والمشاركين والشرفيين في المجمع المبينة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي عضوية دائمة مدى الحياة ولا يمكن أن تزول إلا عند الوفاة
أو الاستقالة أو الإعفاء.
يتم اتخاذ قرارات الاستقالة أو الإعفاء من قبل الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضائها المخوّل لهم حق التصويت، وذلك بعد تقديم العضو المعني لملحوظاته.
الفصل 10 ـ تضبط إجراءات الاستقالة والتصريح بالشغور وحالات الإعفاء بمقتضى النظام الداخلي للمجمع.
الفصل 11 ـ تنظر أقسام المجمع المعنية في مقترحات رئيس المجمع أو أحد أعضاء قسم من أقسام المجمع المتعلقة بتعيين المشاركين والمراسلين بناء على ملف يحتوي على السيرة الذاتية الشخصية والعلمية للمرشّح. وتتولى الجلسة العامة العادية المصادقة على المشارك أو المشاركين والمراسل أو المراسلين المقترحين وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجمع.
ويسمّى المراسلون المصادق عليهم من قبل الجلسة العامة بقرار من رئيس المجمع لمدّة خمس (5) سنوات مرتين على أقصى تقدير.
الفصل 12 ـ تتم المصادقة على النظام الداخلي للمجمع بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجمع، طبقا لأحكام الفصل 19 من هذا الأمر الحكومي.
الباب الثاني
التسيير والتنظيم الإداري
الفصل 13 ـ يشتمل المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" على :
- رئاسة المجمع،
- مكتب المجمع،
- الجلسة العامّة،
- مجلس المؤسّسة.
القسم الأوّل
رئاسة المجمع
الفصل 14 ـ ينتخب رئيس المجمع من بين أعضاء المجمع العاملين المقيمين بالجمهورية التونسية المنصوص عليهم بالمطة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي لمدة خمس سنوات (5) مرّة واحدة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من هذا الأمر الحكومي ويكون برتبة وزير.
وتضبط بمقتضى النظام الداخلي للمجمع إجراءات هذا الانتخاب.
يسمّى رئيس المجمع بأمر حكومي بعد انتخابه وفق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل.
الفصل 15 ـ يتولى رئيس المجمع إدارة المجمع واتخاذ القرارات في جميع المجالات الداخلة ضمن مشمولاته المعرفة بهذا الفصل باستثناء تلك التي هي من اختصاص سلطة الإشراف.
ويكلف رئيس المجمع بالخصوص بما يلي :
- رئاسة مكتب المجمع والجلسة العامّة ومجلس المؤسسة وإعداد أعمال هذه الهياكل.
- تمثيل المجمع لدى الغير في كل الأعمال والإدارية والقضائية.
- وضع برامج العمل في مختلف المجالات المتصلة بمهام المجمع وتنفيذها ومتابعتها.
- إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- إعداد عقود الأهداف وتنفيذها ومتابعتها.
- ضبط الميـزانيات التقـديــرية للتصـرف والاستثمار للمـجمع وطـرق تمـويـل مشاريع الاستثمار.
- ضبط القوائم المالية.
- اقتراح تنظيم مصالح المجمع والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- القيام بالإجراءات اللازمة لاستخلاص مستحقات المجمع.
- ضمان التسيير الإداري والمالي والفني والعلمي للمجمع.
- إصدار الأذون بالنسبة إلى المقابيض والمصاريف.
- القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية التي تدخل في نطاق نشاط المجمع طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- ممارسة السلطة الكاملة على كافة أعوان المجمع، ويقوم بتعيينهم وإدارة شؤونهم أو فصلهم طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- انتداب الأعوان والتقنيين والمستشارين والخبراء من ذوي الاختصاص في الميادين المتصلة بنشاط المجمع طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط المجمع والتي يتم تكليفه بها من قبل سلطة الإشراف.
الفصل 16 ـ يمكن لرئيس المجمع تفويض جزء من سلطاته وكذلك تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته، على أن العقود واتفاقيات الأشغال والبحث والدراسات والصفقات وعقود التفويت والنقض والامتلاك التي يقوم بها المجمع في إطار مهمته تمضى وجوبا من قبل رئيس المجمع. ولا يمكن أن يشمل التفويض كذلك ممارسة حق التأديب تجاه أعوان المجمع.
الفصل 17 ـ يتألف مكتب المجمع من رئيس المجمع ورؤساء الأقسام.
ويجتمع المكتب بدعوة من رئيسه مرة في كل شهر لإبداء الرأي في المسائل المعروضة عليه من قبل رئيس المجمع والمتعلقة بنشاط المجمع في مختلف المجالات والمهام الموكولة إليه.
القسم الثاني
الجلسة العامّة
الفصل 18 ـ يرأس الجلسة العامّة رئيس المجمع، وهي تتكون من جميع أعضاء المجمع الذين يتوزعون إلى خمسة أقسام متخصصة كما ورد في الفصل الأول.
ويرأس كل قسم عضو عامل يتم انتخابه من قبل أعضاء المجمع المنتمين إلى نفس القسم وذلك لمدة أربع (4) سنوات مرة واحدة، وذلك وفق الإجراءات التي يضبطها النظام الداخلي للمجمع وطبقا لأحكام الفصل 19 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 19 ـ تتولى الجلسة العامّة ضبط البرامج العلمية والثقافية للمجمع وتقييمها والعمل على تثمين نتائجها وهي مكلفة خاصة بما يلي :
ـ الاطلاع على البحوث والدراسات المنجزة في إطار نشاط المجمع وتقييمها.
- نشر البحوث والدراسات والتعريف بنتائجها.
- اقتراح تنظيم الملتقيات العلمية والثقافية الكبرى.
- رئيس المجمع وأعضائه.
- المصادقة على الأعضاء المشاركين ومراسلي المجمع.
- النظر في برامج الشراكة والتعاون مع المؤسسات العاملة في مجال نشاط المجمع.
- إعداد النظام الداخلي للمجمع والمصادقة عليه وتنقيحه عند الحاجة.
- إبداء الرأي حول المسائل العلمية والفنية المندرجة ضمن اختصاصات المجمع والمعروضة عليه من قبل سلطة الإشراف
أو غيرها من الوزارات أو المؤسسات العمومية المعنية.
- النظر في كل مسألة ذات طبيعة علمية أو ثقافية تعرض عليها من قبل رئيس المجمع.
يكلف رئيس المجمع أحد إطارات المجمع بمهام كتابة الجلسة العامة.
الفصل 20 ـ يمارس حق التصويت ضمن أعمال الجلسة العامّة، الأعضاء العاملون والأعضاء الشرفيون.
الفصل 21 ـ تجتمع الجلسة العامّة بدعوة من رئيس المجمع مرّتين في السنة وكلما دعت الحاجة.
ولا تكون مداولات الجلسة العامة خلال اجتماعاتها الدورية قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها المخول لهم حق التصويت. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني يعقد اجتماع ثان في أجل أسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع الأوّل، وتتخذ خلاله القرارات بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ الجلسة العامة قراراتها خلال اجتماعاتها الدورية بأغلبية أصوات الحاضرين المخول لهم ممارسة حق التصويت وفق أحكام الفصل 19 من هذا الأمر الحكومي. وعند تعادل الأصوات يكون صوت رئيس المجمع مـرجحا.
الفصل 22 ـ يمكن لرئيس المجمع تكوين لجان تضم أعضاء من المجمع أو من خارجه في اختصاصات محددة وفي صلب الأقسام لإعداد وتنفيذ بعض البرامج والمشاريع الطارئة.
القسم الثالث
مجلس المؤسسة
الفصل 23 ـ يتركب مجلس المؤسسة الذي يرأسه رئيس المجمع من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رؤساء الأقسام الخمسة،
- عن رئاسة الحكومة،
- عن وزارة الثقافة،
- عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- عن وزارة التربية،
- عن وزارة المالية.
يعين الأعضاء غير المنتمين إلى المجمع لمدّة ثلاث (3) سنوات مرتين على أقصى تقدير بقرار من رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزراء المعنيين.
ويمكن لرئيس المجلس دعوة عدد من أعضاء المجمع وإطاراته وكذلك كل شخص من ذوي الكفاءة في الميدان العلمي أو الأدبي أو الفني لحضور اجتماع مجلس المؤسسة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
الفصل 24 ـ يتولى مجلس المؤسسة دراسة وإبداء الرأي في :
- عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها.
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وهياكل تمويل مشاريع الاستثمار.
- القوائم المالية.
- تنظيم مصالح المجمع والنظام الأساسي لأعوانه ونظام تأجيرهم.
- الصفقات والاتفاقيات المبرمة من قبل المجمع.
- الشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية المندرجة ضمن نشاط المجمع.
- وبصفة عامة كل مسألة أخرى تتصل بنشاط المجمع والتي يتم عرضها عليه من قبل رئيس المجمع.
الفصل 25 ـ يجتمع مجلس المؤسسة بدعوة من رئيس المجمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة، للنظر في المسائل المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل رئيس المجمع ويقدم عشرة (10) أيام على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء مجلس المؤسسة وإلى رئاسة الحكومة. ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي يتم تدارسها من قبل المجلس.
كما توجه هذه الوثائق في نفس الآجال إلى مراقب الدولة الذي يحضر المجلس بصفة ملاحظ وله أن يبدي رأيه وتحفظاته، إذا اقتضى الأمر، في كل المسائل المتصلة باحترام القوانين والتراتيب التي تخضع لها المؤسسة وكذلك كل المسائل التي لها انعكاس مالي على الميزانية، وتـدون هذه الملاحظـات والتحفظات وجوبا بمحضر الجلسة.
ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع مجلس المؤسسة مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف خمسة عشر (15) يوما مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي مجلس المؤسسة رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ولا يجوز أن يناقش المجلس إلا المواضيع المدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 26 ـ يتعين على رئيس المجمع مدّ أعضاء مجلس المؤسسة ومراقب الدولة بمذكرة تفصيلية تتضمن خاصة النقاط التالية قبل إدخالها حيز التنفيذ :
- التسميات في الخطط الوظيفية المزمع إسنادها.
- الزيادات في الأجور والمنح والامتيازات المالية والعينية المزمع إسنادها في إطار الجاري بها العمل.
- برنامج الانتداب السنوي وكشف دوري حول مراحل إنجازه.
- برامج الاستثمار وطرق تمويلها.
الفصل 27 ـ يتم إعداد محاضر مجلس المؤسسة في ظرف العشرة أيام (10) التي تلي اجتماع المجلس وتحفظ هذه المحاضر في صيغتها النهائية بسجل خاص يتم إمضاؤه من قبل رئيس المجمع وأحد أعضاء المجلس ويوضع بالمقر الاجتماعي للمجمع.
ويتم وجوبا بالنسبة إلى كل المسائل التي تتطلب القيام بإجراءات أخرى للمصادقة عليها وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، التنصيص عليها بمحاضر الجلسات وعرضها على رئاسة الحكومة للبت فيها.
تعهد كتابة مجلس المؤسسة لأحد إطارات المجمع يعينه رئيس المجمع.
الفصل 28 ـ تدرج وجوبا كنقاط قارة ضمن جدول أعمال مجلس المؤسسة :
- متابعة تنفيذ التوصيات السابقة لمجلس المؤسسة.
- متابعة سير المجمع وتطور وضعيته وتقدم إنجاز ميزانيته وذلك من خلال لوحة قيادة يقع إعدادها من قبل رئيس المجمع.
- متابعة تنفيذ الصفقات من خلال كشفين يعدهما رئيس المجمع يخص الأول الصفقات التي سجل بشأنها تأخير في الإنجاز أو خلاف أو لم تقع المصادقة على ملفات الختم النهائي الخاصة بها. ويتعلق الكشف الثاني بالصفقات التي تم إبرامها طبقا لأحكام الأمر المنظم للصفقات العمومية.
- التدابير المتخذة لتدارك النقائص الواردة بتقرير مراجع الحسابات وتقارير هياكل التدقيق الداخلية والرقابة الخارجية.
ويمكن لأعضاء مجلس المؤسسة، في إطار ممارستهم لمهامهم، أن يطلبوا تمكينهم من الاطلاع على الوثائق اللازمة.
الفصل 29 ـ يتم عرض الأهداف على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أكتوبر من السنة الأولى من فترة مخطط التنمية. وتعرض التقديرية للتصرف والاستثمار وهيكل تمويل مشاريع الاستثمار والقوائم المالية على مجلس المؤسسة في الآجال المنصوص عليها بالفصلين 31 و32 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 30 ـ لا يجوز لأعضاء مجلس المؤسسة تفويض صلاحياتهم لغير أعضاء المجلس ولا يمكن لهم أن يتغيّبوا عن حضور أشغاله أو العمل بالتفويض إلا في حالة التعذر وفي حدود مرتين متتاليتين على أقصى تقدير وعلى رئيس المجمع إعلام رئاسة الحكومة بهذا الغياب أو التفويض خلال العشرة أيام الموالية التي تلي اجتماع المجلس.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
المداخيل
الفصل 31 ـ تتأتى مداخيل المجمع خاصة من :
- المداخيل المتأتية من الخدمات التي يسديها المجمع في إطار المشمولات الراجعة له بالنظر.
- المنح التي تسندها الدولة للمجمع.
- الإعانات والهبات والوصايا التي يخضع قبولها في كل الحالات للموافقة المسبقة لرئاسة الحكومة.
- مداخيل الاستشهار والتبني التي تتعلق بمختلف نشاطات المجمع.
- الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إلى المجمع طبقا للتشريع الجاري به العمل.
القسم الثاني
الحسابات
الفصل 32 ـ يضبط رئيس المجمع التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.
تقع المصادقة على التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن رئيس الحكومة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
يجب أن تبرز في هذه الميزانيات بصفة مستقلة :
أ ـ في المداخيل :
مداخيل المجمع كما حددت بالفصل 30 من هذا الأمر الحكومي.
ب ـ في المصاريف :
- مصاريف التسيير،
- مصاريف الاستثمار،
- كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المجمع التونسي للعلوم والآداب و الفنون "بيت الحكمة".
الفصل 33 ـ تمسك حسابات المجمع طبقا للقواعد المنظمة للمحاسبة التجارية.
ويضبط رئيس المجمع القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.
وتقع المصادقة على القوائم المحاسبية بمقتضى مقرر صادر عن رئيس الحكومة وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
تبدأ السنة المالية في أول جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام.
الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 34 ـ يتمثل الإشراف على المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" في ممارسة الدولة عن طريق رئاسة الحكومة للصلاحيات التالية :
- متابعة عمليات التصرف والتسيير للمجمع خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الخاضعة لها واستجابتها لقواعد حسن التصرف،
- المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومتابعة تنفيذها،
- المصادقة على القوائم المالية،
- المصادقة على محاضر مجلس المؤسسة،
- المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،
- المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
وبصفة عامة تخضع لمصادقة رئاسة الحكومة أعمال التصرف طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 35 ـ تتولى رئاسة الحكومة دراسة المسائل التالية والمصادقة عليها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل :
- النظام الأساسي الخاص بأعوان المجمع،
- جدول تصنيف الخطط،
- نظام التأجير،
- الهيكل التنظيمي،
- شروط التسمية في الخطط الوظيفية،
- الإطار وبرامج الانتدابات وكيفية تنفيذها،
- الزيادات في الأجور،
- ترتيب المجمع.
الفصل 36 ـ يمد المجمع رئاسة الحكومة بالوثائق التالية في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إعدادها :
- عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،
- الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،
- القوائم المالية،
- تقارير النشاط السنوية،
- تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،
- محاضر مجلس المؤسسة،
- كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر،
- بيانات خصوصية.
وتضبط بمقرر من رئيس الحكومة البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المجمع موافاة رئاسة الحكومة بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها.
الفصل 37 ـ تتم عمليات المصادقة من قبل رئاسة الحكومة في الآجال التالية :
- في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف.
- قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف.
- في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر مجلس المؤسسة، ويعتبر صمت رئاسة الحكومة بعد انقضاء الآجال المذكورة مصادقة ضمنية على المحاضر.
- في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم.
تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل رئيس الحكومة ورئيس المجمع طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من رئيس الحكومة.
الفصل 38 ـ يمدّ المجمع وزارة المالية بالوثائق التالية :
- عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة أشهر (3) على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة عليها من قبل رئاسة الحكومة،
- تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.
الفصل 39 ـ يمدّ المجمع الوزارة المكلفة بالتخطيط بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها في الآجال المحددة.
الفصل 40 ـ علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا الأمر الحكومي، يمدّ المجمع رئاسة الحكومة ببيانات دورية في أجل الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة
إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة
إلى البيانات السداسية، وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.
وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية :
- البيانات الشهرية : السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية.
- البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.
ـ البيانات السنوية : المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.
الفصل 41 ـ يعين لدى المجمع مراقب دولة ومراجع حسابات يباشران مهامهما طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الخامس
أحكام ختامية
الفصل 42 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 1226 لسنة 2012 المؤرخ في 24 جويلية 2012 والمتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" وطرق تسييره.
الفصل 43 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟