أمر حكومي عدد 330 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 330 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019.
أنهيت تسمية السيد خالد الدريدي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 1 فيفري 2019.
أنهيت تسمية السيد خالد الدريدي، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ابتداء من 1 فيفري 2019.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون