أمر حكومي عدد 321 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بتسمية ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 321 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019.
سميت السيدة ليلى البحوري، متصرف، ملحق بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
سميت السيدة ليلى البحوري، متصرف، ملحق بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون