Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 321 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بتسمية ملحق بالديوان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-027

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 321 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019.
سميت السيدة ليلى البحوري، متصرف، ملحق بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟