أمر حكومي عدد 327 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 327 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019.
كلف السيد محمد العيشاوي، محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد محمد العيشاوي، محرر رئيس للعقود بإدارة الملكية العقارية، بمهام مدير جهوي للملكية العقارية بتونس.
عملا بأحكام الفصل 26 من الأمر الحكومي عدد 613 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون