أمر حكومي عدد 322 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-027
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 322 لسنة 2019 مؤرخ في 27 مارس 2019.
أنهيت تسمية السيد لطفي خليل، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 1 فيفري 2018.
أنهيت تسمية السيد لطفي خليل، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ابتداء من 1 فيفري 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون