أمر حكومي عدد 993 لسنة 2018 مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بإبرام بروتوكول تفاهم في مجال التكوين المهني والفني بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-097
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 993 لسنة 2018 مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بإبرام بروتوكول تفاهم في مجال التكوين المهني والفني بين الجمهورية التونسية وحكومة غينيا.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018،
وعلى بروتوكول التفاهم في مجال التكوين المهني والفني بين الجمهورية التونسية وحكومة غينيا، الممضى بتونس في 20 فيفري 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام بروتوكول التفاهم في مجال التكوين المهني والفني بين الجمهورية التونسية وحكومة غينيا، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 20 فيفري 2018.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018،
وعلى بروتوكول التفاهم في مجال التكوين المهني والفني بين الجمهورية التونسية وحكومة غينيا، الممضى بتونس في 20 فيفري 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام بروتوكول التفاهم في مجال التكوين المهني والفني بين الجمهورية التونسية وحكومة غينيا، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 20 فيفري 2018.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون