قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 5 نوفمبر 2018.
سمي السيد حسن الساحلي عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"، وذلك عوضا عن السيد عادل بوقرة.
سمي السيد حسن الساحلي عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة القطب التكنولوجي "الغزالة لتكنولوجيات الاتصال"، وذلك عوضا عن السيد عادل بوقرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون