قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "شرقــي".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-097
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "شرقــي".
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1980 المؤرخ في 18 جوان 1980 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية" وملحقاتها،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1996 المؤرخ في 11 مارس 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتّفاقية الخاصّة برخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وعلى قرار وزير الصّناعة والمناجم و الطاقة المؤرخ في 15 ماي 1979 المتعلّق بتأسيس رخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 24 ماي 1983 المتعلّق بتأسيس امتياز لاستغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني يعرف بامتياز الاستغلال"الحاجب/ قبيبة"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 16 أفريل 1984 المتعلّق بالتجديـد الأول لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير المناجم والطاقة المؤرخ في 8 سبتمبر 1986 المتعلّق بالتجديد الثاني لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 27 جوان 1988 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 26 جويلية 1988 المتعلّق بتأسيس امتياز لاستغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني يعرف بامتياز الاستغلال " قرمدة "،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 3 جويلية 1989 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 19 أكتوبر 1989 المتعلّق بالتجديد الثالث لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلّق بالزيادة في مساحـة رخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 22 أوت 1992 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثالث لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 ديسمبر 1992 المتعلّق بتأسيس امتياز لاستغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني يعرف بامتياز الاستغلال "رحمورة "،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 10 فيفري 1994 المتعلّق بتأسيس امتياز لاستغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني يعرف بامتياز الاستغلال "سرسينة "،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 7 ديسمبر 1995 المتعلّق بالتجديد الرابع لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 6 مارس 1996 المتعلّق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الرابع لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الرابع لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 17 جانفي 1998 المتعلّق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في رخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ فــــي 2 سبتمبر 1999 المتعلّق بالتجديد الخامــس لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلّق بضبط القائمة التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال المحروقات التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المحروقات،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ فــــي 27 جوان 2001 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الخامــس لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية" والزيادة في مساحتها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 4 جويلية 2001 المتعلّق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال" شرقي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 جانفي 2007 المتعلق بالترخيص في الإحالتين الكلية والجزئية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال" شرقي"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 27 مارس 1989 المتعلّقة بشراء شركة "هوستن أويل تونس للمعادن انك" من طرف شركة "بريتش غاز تونس انك"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 4 نوفمبر 1992 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "بريتش غاز تونس انك" إحالة كلّ حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث "قرقنة الغربية" لفائدة شركة "بريتش غاز تونس المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 25 أفريل 2003 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "برساق إنرجي ج.أم.ب.هـ "إحالة كلّ حقوقها والتزاماتها في امتياز الاستغلال "شرقي" لفائدة شركة "بروساق إنرجي انترنشيونال ج.أم.ب.هـ"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 27 ماي 2003 والمتعلقة بشراء شركة "بروساق إنرجي انترنشيونال ج.أم.ب.هـ" من طرف مجوعة "أو.أم.ف"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 10 ديسمبر 2004 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "بروساق إنرجي انترنشيونال ج.أم.ب.هـ" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في امتياز الاستغلال "شرقي" لفائدة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 11 جويلية 2018 والتي أعلنت بمقتضاها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عدم نيتها ممارسة حقها في أولوية الانتفاع بالحقوق والالتزامات في امتياز الاستغلال "شرقي"،
وعلى المطلب المقدم في 11 جويلية 2018 إلى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركة "بتروفاك إنرجي ديفلبمنت انترنشيونال المحدودة" الترخيص لها في إحالة كل حقوقها والتزاماتها في امتياز استغلال المحروقات "شرقي" لفائدة شركة "برنكو تونس أويل أند غاز المحدودة" وذلك طبقا للفصل 55 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 23 جويلية 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات بالنيـابة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخّص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "بتروفاك إنرجي ديفلبمنت انترنشيونال المحدودة" في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "شرقي" لفائدة شركة "برنكو تونس أويل أند غاز المحدودة" محل التخابر معها بـ17 نهج بحيرة بيوا ضفاف البحيرة 1 ـ 1053 المرسى تونس.
وإثر هذه الإحالة الكلية تصبح نسب المشاركة في امتياز الاستغلال كما يلي:
ـ المـؤسسة التونسية للأنشطة البترولية : 55%.
ـ برنكو تونس أويل أند غاز المحدودة : 45%.
الفصل 2 ـ يبقى امتياز الاستغلال هذا القرار خاضعا لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2018.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
إن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1980 المؤرخ في 18 جوان 1980 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية" وملحقاتها،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1996 المؤرخ في 11 مارس 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتّفاقية الخاصّة برخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وعلى قرار وزير الصّناعة والمناجم و الطاقة المؤرخ في 15 ماي 1979 المتعلّق بتأسيس رخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 24 ماي 1983 المتعلّق بتأسيس امتياز لاستغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني يعرف بامتياز الاستغلال"الحاجب/ قبيبة"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 16 أفريل 1984 المتعلّق بالتجديـد الأول لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير المناجم والطاقة المؤرخ في 8 سبتمبر 1986 المتعلّق بالتجديد الثاني لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 27 جوان 1988 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 26 جويلية 1988 المتعلّق بتأسيس امتياز لاستغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني يعرف بامتياز الاستغلال " قرمدة "،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 3 جويلية 1989 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 19 أكتوبر 1989 المتعلّق بالتجديد الثالث لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلّق بالزيادة في مساحـة رخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 22 أوت 1992 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثالث لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 ديسمبر 1992 المتعلّق بتأسيس امتياز لاستغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني يعرف بامتياز الاستغلال "رحمورة "،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 10 فيفري 1994 المتعلّق بتأسيس امتياز لاستغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني يعرف بامتياز الاستغلال "سرسينة "،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 7 ديسمبر 1995 المتعلّق بالتجديد الرابع لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 6 مارس 1996 المتعلّق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الرابع لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الرابع لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 17 جانفي 1998 المتعلّق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في رخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ فــــي 2 سبتمبر 1999 المتعلّق بالتجديد الخامــس لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلّق بضبط القائمة التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال المحروقات التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المحروقات،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ فــــي 27 جوان 2001 المتعلّق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الخامــس لرخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "قرقنة الغربية" والزيادة في مساحتها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 4 جويلية 2001 المتعلّق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال" شرقي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 جانفي 2007 المتعلق بالترخيص في الإحالتين الكلية والجزئية للحقوق والالتزامات في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال" شرقي"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 27 مارس 1989 المتعلّقة بشراء شركة "هوستن أويل تونس للمعادن انك" من طرف شركة "بريتش غاز تونس انك"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 4 نوفمبر 1992 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "بريتش غاز تونس انك" إحالة كلّ حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث "قرقنة الغربية" لفائدة شركة "بريتش غاز تونس المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 25 أفريل 2003 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "برساق إنرجي ج.أم.ب.هـ "إحالة كلّ حقوقها والتزاماتها في امتياز الاستغلال "شرقي" لفائدة شركة "بروساق إنرجي انترنشيونال ج.أم.ب.هـ"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 27 ماي 2003 والمتعلقة بشراء شركة "بروساق إنرجي انترنشيونال ج.أم.ب.هـ" من طرف مجوعة "أو.أم.ف"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 10 ديسمبر 2004 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "بروساق إنرجي انترنشيونال ج.أم.ب.هـ" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في امتياز الاستغلال "شرقي" لفائدة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 11 جويلية 2018 والتي أعلنت بمقتضاها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية عدم نيتها ممارسة حقها في أولوية الانتفاع بالحقوق والالتزامات في امتياز الاستغلال "شرقي"،
وعلى المطلب المقدم في 11 جويلية 2018 إلى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركة "بتروفاك إنرجي ديفلبمنت انترنشيونال المحدودة" الترخيص لها في إحالة كل حقوقها والتزاماتها في امتياز استغلال المحروقات "شرقي" لفائدة شركة "برنكو تونس أويل أند غاز المحدودة" وذلك طبقا للفصل 55 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 23 جويلية 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات بالنيـابة.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخّص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "بتروفاك إنرجي ديفلبمنت انترنشيونال المحدودة" في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "شرقي" لفائدة شركة "برنكو تونس أويل أند غاز المحدودة" محل التخابر معها بـ17 نهج بحيرة بيوا ضفاف البحيرة 1 ـ 1053 المرسى تونس.
وإثر هذه الإحالة الكلية تصبح نسب المشاركة في امتياز الاستغلال كما يلي:
ـ المـؤسسة التونسية للأنشطة البترولية : 55%.
ـ برنكو تونس أويل أند غاز المحدودة : 45%.
الفصل 2 ـ يبقى امتياز الاستغلال هذا القرار خاضعا لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2018.
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون