قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 أكتوبر 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 26 أكتوبر 2018.
كلف السيد علي الزواري، طبيب بيطري متفقد مركزي، بمهام رئيس مصلحة الطب البيطري والمراقبة الغذائية بإدارة مصالح بوزارة الداخلية.
كلف السيد علي الزواري، طبيب بيطري متفقد مركزي، بمهام رئيس مصلحة الطب البيطري والمراقبة الغذائية بإدارة مصالح بوزارة الداخلية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون