أمر حكومي عدد 1003 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018 يتعلق بإسناد عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1003 لسنة 2018 مؤرخ في 22 نوفمبر 2018.
أسندت للسيد المهدي البحوري، مدير مساعد بالبنك المركزي التونسي، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة.
أسندت للسيد المهدي البحوري، مدير مساعد بالبنك المركزي التونسي، عطلة من أجل بعث مؤسسة لمدة سنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون