قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مراقبين رؤساء للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية:
ـ محمد العارم،
ـ الأزهر البناني،
ـ لطفي مسعود،
ـ نجيب عرابي،
ـ مكرم بن حسين،
ـ سلوى طيبة،
ـ إيمان السوالمي،
ـ عزيزة شكيربان.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب رئيس للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية:
ـ محمد العارم،
ـ الأزهر البناني،
ـ لطفي مسعود،
ـ نجيب عرابي،
ـ مكرم بن حسين،
ـ سلوى طيبة،
ـ إيمان السوالمي،
ـ عزيزة شكيربان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون