قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للمصاريف العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018.
سمّي السادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية:
ـ فريد البلهوان،
ـ هيثم التليلي،
ـ وحيد حمودة.
سمّي السادة الآتي ذكرهم في رتبة مراقب عام للمصاريف العمومية بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية:
ـ فريد البلهوان،
ـ هيثم التليلي،
ـ وحيد حمودة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون