أمر حكومي عدد 999 لسنة 2018 مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في مجال التكوين المهني والتشغيل بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا الاستوائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-097
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 999 لسنة 2018 مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون في مجال التكوين المهني والتشغيل بين الجمهورية التونسية وحكومة غينيا الاستوائية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018،
وعلى اتفاق التعاون في مجال التكوين المهني والتشغيل بين الجمهورية التونسية وحكومة غينيا الاستوائية، الممضى بتونس في 27 فيفري 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق التعاون في مجال التكوين المهني والتشغيل بين الجمهورية التونسية وحكومة غينيا الاستوائية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 27 فيفري 2018.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018،
وعلى اتفاق التعاون في مجال التكوين المهني والتشغيل بين الجمهورية التونسية وحكومة غينيا الاستوائية، الممضى بتونس في 27 فيفري 2018.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم إبرام اتفاق التعاون في مجال التكوين المهني والتشغيل بين الجمهورية التونسية وحكومة غينيا الاستوائية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى بتونس في 27 فيفري 2018.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 نوفمبر 2018.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون