قرار من وزير التجارة مؤرخ في 4 ديسمبر 2018 يتعلق بتسمية متفقد عام للمراقبة الاقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 4 ديسمبر 2018.
سميت السيدة فضيلة الرابحي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، في رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وذلك ابتداء من 27 سبتمبر 2018.
سميت السيدة فضيلة الرابحي، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، في رتبة متفقد عام للمراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وذلك ابتداء من 27 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون