قرار من وزير التجارة مؤرخ في 14 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 14 نوفمبر 2018.
عينت السيدة ريم الأدب ولدت شعبان، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة ابتداء من 3 أكتوبر 2018.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
عينت السيدة ريم الأدب ولدت شعبان، متفقد مركزي للمراقبة الاقتصادية، بصفة مقرر لدى مجلس المنافسة ابتداء من 3 أكتوبر 2018.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 477 لسنة 2006 المؤرخ في 15 فيفري 2006، تنتفع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون