قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 نوفمبر 2018 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 نوفمبر 2018.
كلف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة بأمانات المال الجهوية بوزارة المالية، وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
فيصل حاجي متفقد عام للمصالح المالية مفوض مكلف بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بمدنين بوزارة المالية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
سامية الهمامي متفقد عام للمصالح المالية مفوض مكلف بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية بقابس بوزارة المالية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام مفوض مكلف بإدارة محاسبة بأمانات المال الجهوية بوزارة المالية، وفقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
فيصل حاجي متفقد عام للمصالح المالية مفوض مكلف بإدارة محاسبة للتصرف المالي للدولة بأمانة المال الجهوية بمدنين بوزارة المالية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
سامية الهمامي متفقد عام للمصالح المالية مفوض مكلف بإدارة محاسبة للتفقد والتنظيم والتنسيق بأمانة المال الجهوية بقابس بوزارة المالية بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون