أمر حكومي عدد 1002 لسنة 2018 مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية أعضاء بالاختيار بالمجلس الوطني للإحصاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 1002 لسنة 2018 مؤرخ في 30 نوفمبر 2018.
عين السادة الآتي ذكرهم أعضاء بالاختيار بالمجلس الوطني للإحصاء لمدة أربع سنوات مرة واحدة:
ـ كمال الناوي: ممثلا عن جامعات تونس والشمال عوضا عن السيد محمد قعيد،
ـ عبد الفتاح البوري: ممثلا عن جامعات الجنوب عوضا عن السيد جميل الشعبوني،
ـ محمد بسة: عضو من بين الشخصيات التي لها مؤهلات في ميدان الإحصاء والبحوث الاقتصادية والاجتماعية عوضا عن السيد سمير بن محمد الصيد،
ـ جميل الشعبوني: عضو من بين الشخصيات التي لها مؤهلات في ميدان الإحصاء والبحوث الاقتصادية والاجتماعية عوضا عن السيد نجيب الورغي،
ـ نبيل بلعم: عضو من بين الشخصيات التي لها مؤهلات في ميدان الإحصاء والبحوث الاقتصادية والاجتماعية عوضا عن السيد حسن الزرقوني.
عين السادة الآتي ذكرهم أعضاء بالاختيار بالمجلس الوطني للإحصاء لمدة أربع سنوات مرة واحدة:
ـ كمال الناوي: ممثلا عن جامعات تونس والشمال عوضا عن السيد محمد قعيد،
ـ عبد الفتاح البوري: ممثلا عن جامعات الجنوب عوضا عن السيد جميل الشعبوني،
ـ محمد بسة: عضو من بين الشخصيات التي لها مؤهلات في ميدان الإحصاء والبحوث الاقتصادية والاجتماعية عوضا عن السيد سمير بن محمد الصيد،
ـ جميل الشعبوني: عضو من بين الشخصيات التي لها مؤهلات في ميدان الإحصاء والبحوث الاقتصادية والاجتماعية عوضا عن السيد نجيب الورغي،
ـ نبيل بلعم: عضو من بين الشخصيات التي لها مؤهلات في ميدان الإحصاء والبحوث الاقتصادية والاجتماعية عوضا عن السيد حسن الزرقوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون