قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مراقبين عامين للطلب العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018.
سمّي السيد كريم شابير والسيدة سناء ردادي في رتبة مراقب عام للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة.
سمّي السيد كريم شابير والسيدة سناء ردادي في رتبة مراقب عام للطلب العمومي بالهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون