قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية مراقبي دولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 30 نوفمبر 2018.
سمّيت السيدتان الآتي ذكرهما في رتبة مراقب دولة بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
ـ ريم حواس،
ـ منى لاغة.
سمّيت السيدتان الآتي ذكرهما في رتبة مراقب دولة بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة:
ـ ريم حواس،
ـ منى لاغة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون