قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 5 نوفمبر 2018 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-097
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 5 نوفمبر 2018.
سمي السيد نبيل الدهماني عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد يوسف بن عيسى.
سمي السيد نبيل الدهماني عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للإعلامية، وذلك عوضا عن السيد يوسف بن عيسى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون