Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 569 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بإحداث الديبلوم الوطني للموسيقى والديبلوم الوطني العالي للمعهد الوطني للموسيقى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-051

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 569 لسنة 2018 مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بإحداث الديبلوم الوطني للموسيقى والديبلوم الوطني العالي للمعهد الوطني للموسيقى.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط المالية لسنة 1985 وخاصة الفصل عدد 70 منه المتعلق بإحداث المعهد الوطني للموسيقى،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 2487 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التفقد البيداغوجي ومدرسي الموسيقى بوزارة الثقافة،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على الثراث،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام "أمد" وعلى جميع النصوص التي تممته وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
وعلى الأمر الحكومي عدد 745 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017 المتعلق بإحداث بعض المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وبضبط مشمولاتها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدث بمقتضى هذا الأمر الحكومي ديبلومان وطنيان أطلق عليهما على التوالي اسم "الديبلوم الوطني للموسيقى" و"الديبلوم الوطني العالي للمعهد الوطني للموسيقى" وذلك في اختصاصي الموسيقى العربية والموسيقى الغربية.
يسند الديبلومان المشار إليهما أعلاه من قبل الوزارة المكلفة بالثقافة.
الفصل 2 ـ تجرى مراحل التكوين بهدف الإعداد للحصول على الديبلوم الوطني للموسيقى بالمعاهد العمومية للموسيقى والرقص، ويشترط في المترشح للقبول بمرحلة التكوين المذكورة ألا يقل عمره عن ست (6) سنوات.
كما تجرى بالمعهد الوطني للموسيقى بتونس مرحلة تكوين بهدف الإعداد للحصول على الديبلوم الوطني العالي للمعهد الوطني للموسيقى.
الفصل 3 ـ يشترط للحصول على الديبلوم الوطني للموسيقى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي اجتياز امتحان في الغرض وذلك طبقا لمرحلتي التكوين التاليتين :
- المرحلة الأولى : تدوم ثلاث (3) سنوات وتشكل جذعا مشتركا بين مواد نظرية وأخرى تطبيقية ويرتقي المتكونون الذين أتموا بنجاح مرحلة التكوين الأولى إلى مرحلة تكوين ثانية.
- المرحلة الثانية : تدوم ثلاث (3) سنوات ويتم فيها توجيه المتكونين إلى التخصص العربي أو الغربي في المجال الموسيقي حسب طبيعة الآلة التي تدخل في مجال اختصاصهم وبقرار من المجلس البيداغوجي للمعهد.
الفصل 4 ـ يسند الديبلوم الوطني للموسيقى للمتكونين الذين أتموا مرحلتي التكوين الأولى والثانية وبعد أن يجتازوا بنجاح امتحانا وطنيا ينقسم إلى وحدتين وذلك كما يلي :
الوحدة الأولى : وحدة المواد النظرية والتطبيقية وتشتمل على المواد التالية :
- إملاء عربي أو غربي حسب الاختصاص.
- قراءة غنائية عربية أو غربية حسب الاختصاص.
- مقامات وطبوع وإيقاعات بالنسبة للاختصاص العربي.
- تحليل قوالب موسيقية بالنسبة للاختصاص الغربي.
- نظريات موسيقية حسب الاختصاص.
الوحدة الثانية : وحدة الاختصاص في الآلة :
تشتمل وحدة الاختصاص في الآلة على إجراء امتحان في العزف العربي أو الغربي حسب الاختصاص لمدة 15 دقيقة على الأقل ويحتوي الامتحان على برامج أو قطع موسيقية يتم ضبطها في برنامج تعده الوزارة المكلفة بالثقافة.
الفصل 5 ـ تتراوح الأعداد المسندة بالمرحلتين الأولى والثانية من التكوين المشار إليهما بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي بين الصفر (0) والعشرين (20) باعتماد الضارب (1).
الفصل 6 ـ تتراوح الأعداد المسندة بالوحدة الأولى من مرحلة التكوين المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي بين الصفر (0) والعشرين (20) باعتماد الضارب (1)، والمتحصل على (5) فما دون في إحدى مواد الوحدة المذكورة يعتبر راسبا.
الفصل 7 ـ تتراوح الأعداد المسندة بالوحدة الثانية من مرحلة التكوين المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي المتعلقة بالاختصاص في الآلة بين الصفر (0) والعشرين (20) باعتماد الضارب (1)، والمتحصل على عدد دون العشرة (10) يعتبر راسبا ويؤجل في هذه الحالة لسنة واحدة فقط.
الفصل 8 ـ لا يمكن للمترشح الذي لم يتحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في مجموع مواد الوحدة الأولى من مرحلة التكوين من اجتياز امتحانات الوحدة الثانية من مرحلة التكوين.
الفصل 9 ـ يعتبر ناجحا في امتحان الديبلوم الوطني للموسيقى كل مترشح يتحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في مجموع مواد الوحدتين الأولى والثانية من مرحلة التكوين.
الفصل 10 ـ يمكن للمترشح الذي اجتاز بنجاح اختبارات الوحدة الأولى وأخفق في اختبارات الوحدة الثانية أن يحتفظ بمعدلات الوحدة الأولى لمرة واحدة فقط على أن يعيد اجتياز اختبارات الوحدة الثانية في الدورة التي تلي مباشرة الدورة التي أخفق فيها.
الفصل 11 ـ تجرى امتحانات الوحدة التكوينية الأولى كل سنة بثلاثة مراكز امتحان جهوية يتم ضبطها سنويا بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
تجرى امتحانات الوحدة التكوينية الثانية في مركز امتحان تونس أمام امتحان وطنية.
الفصل 12 ـ يشترط للحصول على الديبلوم الوطني العالي للمعهد الوطني للموسيقى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، اجتياز امتحان في الغرض وذلك طبقا لمرحلة تكوين تدوم ثلاث (3) سنوات بالمعهد الوطني للموسيقى بتونس ويقبل فيها المترشحون الحاصلون على الديبلوم الوطني للموسيقى شرط اجتيازهم بنجاح اختبارا وطنيا في الغرض كما يقبل فيها المترشحون الحاصلون على الإجازة الأساسية في الموسيقى أو ما يعادلها دون شرط اجتيازهم للاختبار الوطني المذكور.
الفصل 13 ـ يسند الديبلوم الوطني العالي للمعهد الوطني للموسيقى للمتكونين الذين أتموا مرحلة التكوين المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر الحكومي وبعد أن يجتازوا بنجاح امتحانا وطنيا ينقسم إلى وحدتين وذلك كما يلي :
الوحدة الأولى : وحدة المواد النظرية والتطبيقية :
تشتمل وحدة المواد النظرية والتطبيقية على المواد التالية:
- تحليل وتأليف بالنسبة للاختصاص العربي.
- تحليل وكتابة موسيقية بالنسبة للاختصاص الغربي.
- تاريخ الموسيقى حسب الاختصاص.
الوحدة الثانية : وحدة الأداء :
تشتمل وحدة الأداء على تقديم عرض في الاختصاص مفتوح للعموم لا تقل مدته عن 45 دقيقة.
الفصل 14 ـ تتراوح الأعداد المسندة بوحدة التكوين الأولى المشار إليها بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي بين الصفر (0) والعشرين (20) باعتماد الضارب (1)، والمتحصل على معدل دون العشرة (10) يعتبر راسبا.
الفصل 15 ـ تتراوح الأعداد المسندة بوحدة التكوين الثانية المشار إليها بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي بين الصفر (0) والعشرين (20) باعتماد الضارب (3)، والمتحصل على عدد دون العشرة (10) يعتبر راسبا ويؤجل في هذه الحالة لسنة واحدة فقط.
الفصل 16 ـ لا يمكن للمترشح الذي لم يتحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في مجموع مواد وحدة التكوين الأولى من اجتياز امتحانات وحدة التكوين الثانية.
الفصل 17 ـ يمكن للمترشح الذي اجتاز بنجاح اختبارات وحدة المواد النظرية والتطبيقية وأخفق في اختبارات وحدة الأداء أن يحتفظ بمعدلات وحدة التكوين الأولى لمرة واحدة فقط على أن يعيد اجتياز اختبارات وحدة التكوين الثانية في الدورة التي تلي مباشرة الدورة التي أخفق فيها.
الفصل 18 ـ يعتبر ناجحا في امتحان الديبلوم الوطني العالي للمعهد الوطني للموسيقى كل مترشح يتحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/14 في مجموع مواد وحدتي التكوين الأولى والثانية.
الفصل 19 ـ يتم ضبط كيفية تنظيم وإجراء امتحانات الديبلوم الوطني للموسيقى والديبلوم الوطني العالي للمعهد الوطني للموسيقى بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 20 ـ تحدث جائزة سنوية لأفضل معدل في امتحان الديبلوم الوطني للموسيقى في الاختصاصين العربي والغربي على ألا يقل المعدل عن 20/17 ويتولى الوزير المكلف بالثقافة إسناد هذه الجائزة.
الفصل 21 ـ تحدث جائزة سنوية لأفضل معدل في امتحان الديبلوم الوطني العالي للمعهد الوطني للموسيقى على ألا يقل المعدل عن 20/17 ويتولى الوزير المكلف بالثقافة إسناد هذه الجائزة.
الفصل 22 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر عدد 16 لسنة 1958 المؤرخ في 23 جانفي 1958 القاضي بإحداث ديبلوم الموسيقى العربية وديبلوم العزف على الآلات.
الفصل 23 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟