قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جوان 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 جوان 2018.
أنهي تكليف الدكتور عزالدين صفر قندورة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب النساء والتوليد "أ" بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2018.
أنهي تكليف الدكتور عزالدين صفر قندورة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب النساء والتوليد "أ" بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون