Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جوان 2018 يتعلق بإنهاء مهام رئيس قسم استشفائي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 جوان 2018.
أنهي تكليف الدكتور عزالدين صفر قندورة، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب النساء والتوليد "أ" بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟