قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ماي 2018.
كلفت السيدة نرجس بوزيد حرم عبد القادر، أخصائي نفساني، بمهام رئيس مصلحة التوجيه والإدماج بالإدارة الفرعية للإحاطة والإدماج الاجتماعي بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة.
كلفت السيدة نرجس بوزيد حرم عبد القادر، أخصائي نفساني، بمهام رئيس مصلحة التوجيه والإدماج بالإدارة الفرعية للإحاطة والإدماج الاجتماعي بمركز الإحاطة والتوجيه الاجتماعي بسوسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون