قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 جوان 2018 يتعلق بتسمية مقررين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 جوان 2018.
كلف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام مقرر بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
نعيمة الشيم متفقد مركزي للمصالح المالية مقرر من الدرجة الثانية بخلية التصرف في النزاع الجبائي في مستوى التعقيب بوحدة النزاع الجبائي والمصالحة بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية
فتحي الجابلي متفقد مركزي للمصالح المالية مقرر من الدرجة الثانية للإشراف على فريق العمل المكلف بالصلح والنزاع الجبائي بخلية المتابعة والمساندة بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية
كلف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام مقرر بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
نعيمة الشيم متفقد مركزي للمصالح المالية مقرر من الدرجة الثانية بخلية التصرف في النزاع الجبائي في مستوى التعقيب بوحدة النزاع الجبائي والمصالحة بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية برتبة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية
فتحي الجابلي متفقد مركزي للمصالح المالية مقرر من الدرجة الثانية للإشراف على فريق العمل المكلف بالصلح والنزاع الجبائي بخلية المتابعة والمساندة بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون