أمر حكومي عدد 568 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعاهد العمومية للموسيقى والرقص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-051
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 568 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المعاهد العمومية للموسيقى والرقص.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها خاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1985، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2215 لسنة 1992 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 16 لسنة 1958 المؤرخ في 23 جانفي 1958 والقاضي بإحداث ديبلوم للموسيقى العربية وديبلوم العزف على الآلات،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2487 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التفقد البيداغوجي ومدارس الموسيقى بوزارة الثقافة،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 745 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017 المتعلق بإحداث بعض المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وبضبط مشمولاتها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تتوزع المعاهد العمومية للموسيقى والرقص إلى الأصناف التالية :
1 ـ المعاهد الوطنية للموسيقى والرقص، وهي تشمل المعاهد التالية :
* المعهد الوطني للموسيقى،
* المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية.
2 ـ المعاهد الجهوية للموسيقى والرقص، وهي تشمل المعاهد المحدثة بمراكز الولايات.
الفصل 2 ـ إضافة إلى المهام المنصوص عليها بالمرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، تكلف المعاهد الوطنية للموسيقى بمهام مراكز وطنية لإجراء الامتحان الوطني للديبلوم الوطني للموسيقى.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 3 ـ يسير المعهد العمومي للموسيقى والرقص مدير يساعده منسق بيداغوجي في اختصاص الموسيقى ومنسق إداري ومالي.
الفصل 4 ـ يكلف مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص خاصة بالمهام التالية :
ـ ضمان التسيير الإداري والمالي والعلمي للمعهد،
ـ إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ ترأس المجلس الإداري والبيداغوجي،
ـ متابعة تنفيذ البرنامج الدراسي،
ـ الإشراف على حسن سير الامتحانات وتعيين رؤساء اللجان الخاصة بها،
ـ السهر على حسن توظيف البنية الأساسية واستعمال الآلات الموسيقية ومختلف التجهيزات الموضوعة على ذمة المعهد وصيانتها،
ـ السهر على احترام النظام الداخلي للمعهد وحفظ النظام داخله،
ـ الإشراف على التربصات والتظاهرات الفنية والموسيقية التي ينظمها المعهد،
ـ تمثيل المعهد لدى الغير في كل الأعمال والإدارية والقضائية.
الفصل 5 ـ يسمى كل من مدير المعهد الوطني للموسيقى والرقص ومدير المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ويتمتعان بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
ينبغي أن تتوفر في المترشح لخطة مدير معهد للموسيقى والرقص علاوة على شروط التسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه، شرط الحصول على رتبة أستاذ أول للتعليم الموسيقي مع أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في ميدان التعليم الموسيقي.
الفصل 6 ـ يسمى مدير المعهد الجهوي للموسيقى والرقص بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ويتمتع بالامتيازات والمنح المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
ينبغي أن تتوفر في المترشح لخطة مدير معهد جهوي للموسيقى والرقص علاوة على شروط التسمية في رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه، شرط الحصول على الأقل على رتبة أستاذ للتعليم الموسيقي مع أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في ميدان التعليم الموسيقي.
الفصل 7 ـ يسمى المنسق الإداري والمالي بقرار من الوزير المكلف بالثقافة من بين الأعوان الذين لهم على الأقل رتبة ملحق إدارة أو رتبة معادلة.
يسمى المنسق البيداغوجي بقرار من الوزير المكلف بالثقافة من بين المدرسين المباشرين بالمؤسسة الذين لهم على الأقل رتبة أستاذ أول في اختصاص الموسيقى.
يتمتع كل من المنسق الإداري والمالي والمنسق البيداغوجي بمنحة قدرها سبعون (70) دينارا شهريا.
الباب الثالث
المجلس الإداري والبيداغوجي
الفصل 8 ـ يساعد مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص مجلس إداري وبيداغوجي تعهد إليه المهام التالية :
ـ إبداء الرأي في سير التكوين بالمعهد،
ـ إعداد النظام الداخلي للمعهد الذي يعرض على مصادقة وزارة الإشراف،
ـ النظر في برامج الشراكة والتعاون مع المؤسسات العاملة في مجال نشاط المعهد،
ـ إبداء الرأي في مشروع ميزانية المعهد،
ـ إبداء الرأي في التربصات والتظاهرات التي ينجزها المعهد،
ـ تقديم المقترحات والتصورات الرامية إلى تطوير أداء المعهد وتنمية موارده وتوطيد صلته بمحيطه الثقافي،
ـ النظر في كل مسألة يتم عرضها عليه من طرف مدير المعهد.
الفصل 9 ـ يتركب المجلس الإداري والبيداغوجي على النحو التالي :
ـ مدير المعهد : رئيسا،
ـ الأساتذة المباشرون بالمعهد : أعضاء،
ـ شخصية ثقافية مشهود لها بالكفاءة في المجال الموسيقي
أو الرقص بالولاية : عضوا،
ـ عن الجمعيات الناشطة في مجال الموسيقى أو الرقص بالولاية : عضوا.
ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة في مجالات عمل المعهد لحضور اجتماع المجلس الإداري والبيداغوجي لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
يعين أعضاء المجلس الإداري والبيداغوجي بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة لمدة ثلاث (3) سنوات مرة واحدة.
ويستثنى من الأحكام المتعلقة بتحديد مدة التمثيل القصوى المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل الأساتذة المباشرين بالمعهد.
الفصل 10 ـ يجتمع المجلس الإداري والبيداغوجي بدعوة من رئيسه ثلاث (3) مرات على الأقل خلال السنة الدراسية وكلما دعت الحاجة.
ولا يمكن للمجلس الإداري والبيداغوجي أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يدعو رئيس المجلس من جديد الأعضاء إلى جلسة ثانية تعقد في أجل أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وفي هذه الحالة يجتمع المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي المجلس الإداري والبيداغوجي رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يكلف مدير المعهد أحد الأعوان بالمعهد بكتابة المجلس الإداري والبيداغوجي.
الباب الرابع
التنظيم المالي
الفصل 11 ـ تتأتى مداخيل المعهد من :
ـ المداخيل المتأتية من رسوم التسجيل والتأمين وعقود التكوين والتربصات ومختلف الخدمات التي يقدمها المعهد.
ـ مداخيل الأنشطة والتظاهرات الثقافية التي ينظمها المعهد،
ـ المنح التي تسندها الدولة للمعهد في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة.
ـ الإعانات والهبات والوصايا المسندة للمعهد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمداخيل المتأتية من الاستشهار والتبني والشراكة.
ـ الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند للمعهد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 12 ـ تشتمل مصاريف المعهد على :
ـ مصاريف التسيير،
ـ نفقات التنمية.
الفصل 13 ـ مدير المعهد هو الآمر بقبض وصرف مداخيل ومصاريف ميزانية المعهد التي يقع تنفيذها طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ويقوم بالعمليات المالية والمحاسبية الخاصة بتنفيذ ميزانية المعهد محاسب عمومي يعين من قبل وزير المالية.
الباب الخامس
نظام الدراسة
الفصل 14 ـ يضبط الإطار العام لنظام الدراسة وبرنامج الدراسة ونظام الامتحانات بالمعاهد العمومية للموسيقى والرقص بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الباب السادس
أحكام ختامية
الفصل 15 ـ يضبط بقرار من الوزير المكلف بالثقافة نظام داخلي للمعاهد العمومية للموسيقى والرقص يكون نموذجا يستند إليه كل معهد لوضع نظامه الداخلي الخصوصي.
الفصل 16 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها خاصة القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1985، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2215 لسنة 1992 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992،
وعلى المرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي،
وعلى الأمر عدد 16 لسنة 1958 المؤرخ في 23 جانفي 1958 والقاضي بإحداث ديبلوم للموسيقى العربية وديبلوم العزف على الآلات،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1996 المؤرخ في 7 أكتوبر 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الثقافة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1819 لسنة 2003 المؤرخ في 25 أوت 2003 وبالأمر عدد 1885 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2487 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان التفقد البيداغوجي ومدارس الموسيقى بوزارة الثقافة،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 322 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 468 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 745 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017 المتعلق بإحداث بعض المؤسسات العمومية للعمل الثقافي وبضبط مشمولاتها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تتوزع المعاهد العمومية للموسيقى والرقص إلى الأصناف التالية :
1 ـ المعاهد الوطنية للموسيقى والرقص، وهي تشمل المعاهد التالية :
* المعهد الوطني للموسيقى،
* المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية.
2 ـ المعاهد الجهوية للموسيقى والرقص، وهي تشمل المعاهد المحدثة بمراكز الولايات.
الفصل 2 ـ إضافة إلى المهام المنصوص عليها بالمرسوم عدد 121 لسنة 2011 المؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي، تكلف المعاهد الوطنية للموسيقى بمهام مراكز وطنية لإجراء الامتحان الوطني للديبلوم الوطني للموسيقى.
الباب الثاني
التنظيم الإداري
الفصل 3 ـ يسير المعهد العمومي للموسيقى والرقص مدير يساعده منسق بيداغوجي في اختصاص الموسيقى ومنسق إداري ومالي.
الفصل 4 ـ يكلف مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص خاصة بالمهام التالية :
ـ ضمان التسيير الإداري والمالي والعلمي للمعهد،
ـ إبرام الصفقات والعقود والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ ترأس المجلس الإداري والبيداغوجي،
ـ متابعة تنفيذ البرنامج الدراسي،
ـ الإشراف على حسن سير الامتحانات وتعيين رؤساء اللجان الخاصة بها،
ـ السهر على حسن توظيف البنية الأساسية واستعمال الآلات الموسيقية ومختلف التجهيزات الموضوعة على ذمة المعهد وصيانتها،
ـ السهر على احترام النظام الداخلي للمعهد وحفظ النظام داخله،
ـ الإشراف على التربصات والتظاهرات الفنية والموسيقية التي ينظمها المعهد،
ـ تمثيل المعهد لدى الغير في كل الأعمال والإدارية والقضائية.
الفصل 5 ـ يسمى كل من مدير المعهد الوطني للموسيقى والرقص ومدير المركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ويتمتعان بالامتيازات والمنح المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
ينبغي أن تتوفر في المترشح لخطة مدير معهد للموسيقى والرقص علاوة على شروط التسمية في خطة كاهية مدير إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه، شرط الحصول على رتبة أستاذ أول للتعليم الموسيقي مع أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في ميدان التعليم الموسيقي.
الفصل 6 ـ يسمى مدير المعهد الجهوي للموسيقى والرقص بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ويتمتع بالامتيازات والمنح المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.
ينبغي أن تتوفر في المترشح لخطة مدير معهد جهوي للموسيقى والرقص علاوة على شروط التسمية في رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه، شرط الحصول على الأقل على رتبة أستاذ للتعليم الموسيقي مع أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في ميدان التعليم الموسيقي.
الفصل 7 ـ يسمى المنسق الإداري والمالي بقرار من الوزير المكلف بالثقافة من بين الأعوان الذين لهم على الأقل رتبة ملحق إدارة أو رتبة معادلة.
يسمى المنسق البيداغوجي بقرار من الوزير المكلف بالثقافة من بين المدرسين المباشرين بالمؤسسة الذين لهم على الأقل رتبة أستاذ أول في اختصاص الموسيقى.
يتمتع كل من المنسق الإداري والمالي والمنسق البيداغوجي بمنحة قدرها سبعون (70) دينارا شهريا.
الباب الثالث
المجلس الإداري والبيداغوجي
الفصل 8 ـ يساعد مدير المعهد العمومي للموسيقى والرقص مجلس إداري وبيداغوجي تعهد إليه المهام التالية :
ـ إبداء الرأي في سير التكوين بالمعهد،
ـ إعداد النظام الداخلي للمعهد الذي يعرض على مصادقة وزارة الإشراف،
ـ النظر في برامج الشراكة والتعاون مع المؤسسات العاملة في مجال نشاط المعهد،
ـ إبداء الرأي في مشروع ميزانية المعهد،
ـ إبداء الرأي في التربصات والتظاهرات التي ينجزها المعهد،
ـ تقديم المقترحات والتصورات الرامية إلى تطوير أداء المعهد وتنمية موارده وتوطيد صلته بمحيطه الثقافي،
ـ النظر في كل مسألة يتم عرضها عليه من طرف مدير المعهد.
الفصل 9 ـ يتركب المجلس الإداري والبيداغوجي على النحو التالي :
ـ مدير المعهد : رئيسا،
ـ الأساتذة المباشرون بالمعهد : أعضاء،
ـ شخصية ثقافية مشهود لها بالكفاءة في المجال الموسيقي
أو الرقص بالولاية : عضوا،
ـ عن الجمعيات الناشطة في مجال الموسيقى أو الرقص بالولاية : عضوا.
ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص من ذوي الكفاءة في مجالات عمل المعهد لحضور اجتماع المجلس الإداري والبيداغوجي لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعمال المجلس.
يعين أعضاء المجلس الإداري والبيداغوجي بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة لمدة ثلاث (3) سنوات مرة واحدة.
ويستثنى من الأحكام المتعلقة بتحديد مدة التمثيل القصوى المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل الأساتذة المباشرين بالمعهد.
الفصل 10 ـ يجتمع المجلس الإداري والبيداغوجي بدعوة من رئيسه ثلاث (3) مرات على الأقل خلال السنة الدراسية وكلما دعت الحاجة.
ولا يمكن للمجلس الإداري والبيداغوجي أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يدعو رئيس المجلس من جديد الأعضاء إلى جلسة ثانية تعقد في أجل أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وفي هذه الحالة يجتمع المجلس مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ويبدي المجلس الإداري والبيداغوجي رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يكلف مدير المعهد أحد الأعوان بالمعهد بكتابة المجلس الإداري والبيداغوجي.
الباب الرابع
التنظيم المالي
الفصل 11 ـ تتأتى مداخيل المعهد من :
ـ المداخيل المتأتية من رسوم التسجيل والتأمين وعقود التكوين والتربصات ومختلف الخدمات التي يقدمها المعهد.
ـ مداخيل الأنشطة والتظاهرات الثقافية التي ينظمها المعهد،
ـ المنح التي تسندها الدولة للمعهد في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة.
ـ الإعانات والهبات والوصايا المسندة للمعهد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل والمداخيل المتأتية من الاستشهار والتبني والشراكة.
ـ الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند للمعهد طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 12 ـ تشتمل مصاريف المعهد على :
ـ مصاريف التسيير،
ـ نفقات التنمية.
الفصل 13 ـ مدير المعهد هو الآمر بقبض وصرف مداخيل ومصاريف ميزانية المعهد التي يقع تنفيذها طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ويقوم بالعمليات المالية والمحاسبية الخاصة بتنفيذ ميزانية المعهد محاسب عمومي يعين من قبل وزير المالية.
الباب الخامس
نظام الدراسة
الفصل 14 ـ يضبط الإطار العام لنظام الدراسة وبرنامج الدراسة ونظام الامتحانات بالمعاهد العمومية للموسيقى والرقص بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الباب السادس
أحكام ختامية
الفصل 15 ـ يضبط بقرار من الوزير المكلف بالثقافة نظام داخلي للمعاهد العمومية للموسيقى والرقص يكون نموذجا يستند إليه كل معهد لوضع نظامه الداخلي الخصوصي.
الفصل 16 ـ وزير الشؤون الثقافية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون