قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة أولاد شامخ 7 ببلدية أولاد شامخ من ولاية المهدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-051
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة أولاد شامخ 7 ببلدية أولاد شامخ من ولاية المهدية.
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية أولاد شامخ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والقانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية بأولاد شامخ من ولاية المهدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير حدود بعض البلديات،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار والي المهدية المؤرخ في 9 مارس 1996 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لمنطقة أولاد شامخ 7،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بالمهدية المنعقد بتاريخ 5 أوت 2016،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية أولاد شامخ المنعقد بتاريخ 23 فيفري 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة أولاد شامخ 7 ببلدية أولاد شامخ من ولاية المهدية بالخط الأحمر المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 533975.9 246447.6
ب 533936.8 246361.8
ت 533536.4 246026.9
ث 533820.0 245673.5
ج 533992.6 245812.4
ح 533975.8 245839.2
خ 534231.5 246054.9
د 534279.3 245990.0
ذ 534359.2 246076.6
ر 534211.4 246268.8
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية أولاد شامخ مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
إن وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
باقتراح من رئيس النيابة الخصوصية لبلدية أولاد شامخ،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والقانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 المتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرّخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة، وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 14 منها،
وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1985 المؤرخ في 4 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية بأولاد شامخ من ولاية المهدية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير حدود بعض البلديات،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار والي المهدية المؤرخ في 9 مارس 1996 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لمنطقة أولاد شامخ 7،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي بالمهدية المنعقد بتاريخ 5 أوت 2016،
وعلى مداولة النيابة الخصوصية لبلدية أولاد شامخ المنعقد بتاريخ 23 فيفري 2018.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهيئة العمرانية لمنطقة أولاد شامخ 7 ببلدية أولاد شامخ من ولاية المهدية بالخط الأحمر المغلق (أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر) والمبين باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا القرار ووفقا للتنصيصات المدرجة بالجدول التالي :
النقاط س ي
أ 533975.9 246447.6
ب 533936.8 246361.8
ت 533536.4 246026.9
ث 533820.0 245673.5
ج 533992.6 245812.4
ح 533975.8 245839.2
خ 534231.5 246054.9
د 534279.3 245990.0
ذ 534359.2 246076.6
ر 534211.4 246268.8
الفصل 2 ـ رئيس النيابة الخصوصية لبلدية أولاد شامخ مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون