Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 564 لسنة 2018 مؤرخ في 18 جوان 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-051

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 564 لسنة 2018 مؤرخ في 18 جوان 2018.
سمّي السيد مصطفى ودّر، متصرف رئيس، مديرا عاما لمركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس، ابتداء من 15 مارس 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟