أمر حكومي عدد 560 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-051
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 560 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة توضع تحت سلطة الوزير.
الفصل 2 ـ تتولى الوحدة المحدثة بمقتضى الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي القيام بالمهام التالية :
ـ تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه خاصة في ما يتعلق بـ :
* تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة،
* المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
* إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
ـ إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة والعمل على تحيينها،
ـ ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية،
ـ المساهمة في برنامج حوكمة الوزارة،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
ـ رفع تقارير كل ستة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالإلتزامات السنوية.
ـ مساندة رؤساء البرامج في :
ـ تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج العمومية وضبط الروزنامة المتعلقة به،
ـ مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
ـ تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،
ـ ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
ـ إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،
ـ إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع السنوية وقانون غلق المحالة لوزارة المالية،
ـ الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وذلك حسب المراحل التالية :
السنة الأولى : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ الانطلاق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الثانية : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال تثبيت إطار القدرة على الأداء،
ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ الانطلاق في تركيز رقابة التصرف،
ـ الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الثالثة : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الرابعة : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الخامسة : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة أشغال تركيز أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والتدقيق الداخلي.
الفصل 4 ـ يتم تقييم أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب المقاييس التالية:
ـ نجاعة متابعة تنفيذ مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة،
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته،
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المهام الموكولة للوحدة.
الفصل 5 ـ تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ (1) إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ (2) إطاران بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ (2) إطاران بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يرأسها الوزير أو من يمثله تتولى متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها.
تتركب اللجنة من أعضاء يعينون بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
يعين وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة كتابة اللجنة التي تتولى مساعدة رئيسها على تنظيم وتسيير أعمالها.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وهو الذي يعين تاريخ جلساتها وجدول أعمالها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل وفي حال تعذر توفر النصاب تتم دعوة اللجنة للانعقاد مرة ثانية خلال الخمسة عشرة يوما الموالية، وفي هذه الحالة تكون مفاوضاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم وبضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة إليها بالنظر،
وعلى الأمر الحكومي عدد 858 لسنة 2016 المؤرخ في 15 جوان 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الطاقة والمناجم،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة توضع تحت سلطة الوزير.
الفصل 2 ـ تتولى الوحدة المحدثة بمقتضى الفصل الأول من هذا الأمر الحكومي القيام بالمهام التالية :
ـ تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه خاصة في ما يتعلق بـ :
* تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة،
* المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
* إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة،
ـ إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة والعمل على تحيينها،
ـ ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية،
ـ المساهمة في برنامج حوكمة الوزارة،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
ـ رفع تقارير كل ستة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالإلتزامات السنوية.
ـ مساندة رؤساء البرامج في :
ـ تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج العمومية وضبط الروزنامة المتعلقة به،
ـ مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
ـ تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،
ـ ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
ـ إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،
ـ إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع السنوية وقانون غلق المحالة لوزارة المالية،
ـ الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ وذلك حسب المراحل التالية :
السنة الأولى : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ الانطلاق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
السنة الثانية : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال تثبيت إطار القدرة على الأداء،
ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ الانطلاق في تركيز رقابة التصرف،
ـ الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الثالثة : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الرابعة : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية :
ـ المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف،
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
السنة الخامسة : تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:
ـ المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف،
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
ـ مواصلة أشغال تركيز أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والتدقيق الداخلي.
الفصل 4 ـ يتم تقييم أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب المقاييس التالية:
ـ نجاعة متابعة تنفيذ مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة،
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته،
ـ مدى احترام آجال تنفيذ المهام الموكولة للوحدة.
الفصل 5 ـ تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
ـ (1) إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
ـ (2) إطاران بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ (2) إطاران بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة يرأسها الوزير أو من يمثله تتولى متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها.
تتركب اللجنة من أعضاء يعينون بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
يعين وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة كتابة اللجنة التي تتولى مساعدة رئيسها على تنظيم وتسيير أعمالها.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وهو الذي يعين تاريخ جلساتها وجدول أعمالها.
لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل وفي حال تعذر توفر النصاب تتم دعوة اللجنة للانعقاد مرة ثانية خلال الخمسة عشرة يوما الموالية، وفي هذه الحالة تكون مفاوضاتها قانونية بصرف النظر عن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
خالد قدور رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون