Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 561 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1426 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-051

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 561 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1426 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 والمتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرّخ في 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخطّطات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرّخ في 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرّخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1426 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرّف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم التمديد في آجال إنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية بسنتين (2) بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الثانية من المشروع (22 أفريل 2018) المحددة بالفصل 3 من الأمر عدد 1426 لسنة 2013 المشار إليه أعلاه ويتم خلال هذه المدة مواصلة إنجاز المكونات التالية :
ـ تركيز تجهيزات من المعدات الثقيلة وتكوين مستعمليها،
ـ المصادقة على الدراسات التي تم إنجازها في إطار المشروع،
ـ المتابعة الإدارية والمالية لأنشطة المشروع،
ـ متابعة التوصيات وإنجاز عمليات التدقيق،
ـ إعداد ملفات الختم النهائية لعقود تنفيذ اتفاقية التمويل.
الفصل 2 ـ وزير ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 جوان 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير
عماد الحمامي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟