قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيسي مركز جهوي لمراقبة الأداءات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 18 جوان 2018.
كلف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
فرح التمتام متفقد رئيس للمصالح المالية رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية
لطفي الجواني متفقد رئيس للمصالح المالية رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية
كلف الإطاران الآتي ذكرهما بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية، طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
فرح التمتام متفقد رئيس للمصالح المالية رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية
لطفي الجواني متفقد رئيس للمصالح المالية رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون