Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-051

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 12 جوان 2018 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها بالفصل الأول أعلاه الأخصائيون النفسانيون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية ويضبط هذا القرار :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق قائمة الترشحات عن بعد.
- تاريخ تقديم ملفات الترشح.
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة على وزير التربية،
- الإشراف على سير المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن ترقيتهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوم بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية ثم يقدم ملف ترشحه وجوبا إلى مكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وذلك طبقا للآجال المنصوص عليها في قرار فتح المناظرة وترسل مطالب الترشح عبر التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
- نسخة من قرار أول تسمية للمترشح.
- نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية.
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر.
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر.
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه.
- نسخ من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة.
- نسخ مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل.
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة.
- نشاط في 10 صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة ومقترحات تحسينها وتطويرها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 6 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يخالف أحكام الفصل 5 من هذا القرار.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول من قبل وزير التربية باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية :
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة في الأقدمية العامة للمترشح وبالنسبة للمدة التي تقل عن السنة فيسند 12/1 نقطة عن كل شهر ويحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا.
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية قي رتبة أخصائي نفساني وبالنسبة للمدة التي تقل عن السنة فيسند 12/2 نقطة عن كل شهر ويحتسب الجزء من الشهر شهرا كاملا.
- تنفيل حاملي الماجستير على الأقل أو معادلة لها بـ (5) نقاط.
- ربع (0.25) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة أربع (4) نقاط.
- إسناد عدد على نشاط المترشح خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
- تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس (5) نقاط.
- العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر والخاص بالمناظرة المفتوحة المتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) والذي يعبر عن أداء المترشح للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية حسب الأقدمية في الرتبة وفي صورة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أخصائي نفساني أول من قبل وزير التربية.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التربية
حاتم بن سالم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟