قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ماي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 ماي 2018.
كلفت السيدة بسمة عوري حرم الشارني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة التضامن بوحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.
كلفت السيدة بسمة عوري حرم الشارني، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس مصلحة التضامن بوحدة التضامن والتنمية الاجتماعية بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون