قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 جوان 2018 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 جوان 2018.
كلف الدكتور عاطف يوسف، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب النساء والتوليد "أ" بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2018.
كلف الدكتور عاطف يوسف، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم طب النساء والتوليد "أ" بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس وذلك ابتداء من 1 سبتمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون