قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 ماي 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-051
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 25 ماي 2018.
سمّي العميد للديوانة مهدي مبارك رئيسا لمكتب الامتيازات بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية للديوانة.
سمّي العميد للديوانة مهدي مبارك رئيسا لمكتب الامتيازات بالإدارة العامة للديوانة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1845 لسنة 1994 المؤرخ في 6 سبتمبر 1994 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية للديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون