قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 27 ديسمبر 2017 يتعلق بتحديد مقدار الإعانة المادية المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز وشروط الانتفاع بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-001
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 27 ديسمبر 2017 يتعلق بتحديد مقدار الإعانة المادية المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز وشروط الانتفاع بها.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 المتعلق بحماية المسنين وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى الأمر عدد 1016 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1257 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن سابقا بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 24 جوان 2010 المتعلق بتحديد مقدار المساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز وشروط الانتفاع بها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 سبتمبر 1997 المتعلق بتحديد مقدار الإعانة المادية المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز وشروط الانتفاع بها،
وعلى رأي وزير المالية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن للعائلة الكافلة لمسن معوز أن تتمتع بمساعدة مادية وذلك طبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1016 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند.
الفصل 2 ـ لا يمكن للعائلة الكافلة الحصول على مساعدة مادية إذا كان لكبير السن دخلا شهريا تفوق قيمته الأجر الأدنى المضمون.
الفصل 3 ـ حدد مقدار المساعدة المسندة للأسرة الكافلة لكبير سن معوز بـ 200 دينار شهريا.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 114 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 المتعلق بحماية المسنين وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى الأمر عدد 1016 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 2003 المؤرخ في 22 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط مشمولات وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر عدد 1257 لسنة 2005 المؤرخ في 26 أفريل 2005 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن سابقا بوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين،
وعلى الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وضبط مشمولاتها وتنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3673 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 4064 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة شؤون المرأة والأسرة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين المؤرخ في 24 جوان 2010 المتعلق بتحديد مقدار المساعدة المادية المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز وشروط الانتفاع بها،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 سبتمبر 1997 المتعلق بتحديد مقدار الإعانة المادية المسندة للأسرة الكافلة للمسن المعوز وشروط الانتفاع بها،
وعلى رأي وزير المالية.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن للعائلة الكافلة لمسن معوز أن تتمتع بمساعدة مادية وذلك طبقا لأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1016 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط شروط وتراتيب تكفل الأسر بالمسنين فاقدي السند.
الفصل 2 ـ لا يمكن للعائلة الكافلة الحصول على مساعدة مادية إذا كان لكبير السن دخلا شهريا تفوق قيمته الأجر الأدنى المضمون.
الفصل 3 ـ حدد مقدار المساعدة المسندة للأسرة الكافلة لكبير سن معوز بـ 200 دينار شهريا.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 ديسمبر 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون