قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 جانفي 2018 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 2 جانفي 2018.
كلف السيد منذر عافي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية الإعدادية بالإدارة الفرعية الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
كلف السيد منذر عافي، متصرف مستشار للتربية، بمهام رئيس مصلحة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية الإعدادية بالإدارة الفرعية الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون