قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 ديسمبر 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 4 ديسمبر 2017.
كلف السيد محمد الزوالي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام مدير مساعد بالإدارة الفرعية للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالكتابة العامة الجهوية للتربية بالمهدية.
كلف السيد محمد الزوالي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بمهام مدير مساعد بالإدارة الفرعية للتدريس والتكوين والتقييم بالمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بالكتابة العامة الجهوية للتربية بالمهدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون