قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الاستشارية للعمليات العقارية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-001
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 نوفمبر 2017.
عين السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الاستشارية للعمليات العقارية :
ـ سهيل عنان : عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : رئيس،
ـ محمود قادر : عن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو مقرر،
ـ الصحبي زغدود : عن الإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ نعمان مجدوب : عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ درصاف وحي : ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
ـ محمد الصالح الحرزلي : عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 13 نوفمبر 2017.
عين السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الاستشارية للعمليات العقارية :
ـ سهيل عنان : عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : رئيس،
ـ محمود قادر : عن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو مقرر،
ـ الصحبي زغدود : عن الإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ نعمان مجدوب : عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ درصاف وحي : ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
ـ محمد الصالح الحرزلي : عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 13 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون