Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 نوفمبر 2017 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الاستشارية للعمليات العقارية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-001

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 22 نوفمبر 2017.
عين السادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة الاستشارية للعمليات العقارية :
ـ سهيل عنان : عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : رئيس،
ـ محمود قادر : عن الإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو مقرر،
ـ الصحبي زغدود : عن الإدارة العامة للاقتناء والتحديد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية : عضو،
ـ نعمان مجدوب : عن رئاسة الحكومة : عضو،
ـ درصاف وحي : ممثلة عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية : عضو،
ـ محمد الصالح الحرزلي : عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 13 نوفمبر 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟